التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الثالثة) من عز إلى أدم

2011/71 71/2011 ٢٠١١/٧١ ٧١/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الثالثة) من عز إلى أدم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٩ من يونيو سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣٨) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١١م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الثالثة) من عز إلى أدم

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع ازدواجية طريق نزوى / ثمريت (المرحلة الثالثة) من عز إلى أدم (٤٦) كيلو مترا تقريبا، ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة طريق نزوى – ثمريت من خلال الآتي:

– تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة حسب المخططات الحديثة.
– زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وخصوصا في مدينة أدم.
– رفع كفاءة وتحسين وتوسيع الطريق الحالي باستيعاب كثافة حركة المرور الحالية والمستقبلية وتأمين السلامة العامة لمستخدميه وفقا لأحدث المواصفات الفنية.
– التخفيف من اختناقات المرور وتيسير انسياب حركة المركبات وتجنب وقوع الحوادث.

هذا بالإضافة إلى أن المشروع يتضمن الأعمال الآتية:

– تنفيذ حارتين إسفلتيتين بعرض (٧,٥) متر بواقع (٣,٧٥) متر لكل اتجاه وأكتاف خارجية بعرض (٣) أمتار وداخلية بعرض (١,٥) متر، وفصله عن الطريق الحالي بجزيرة وسطية بعرض (١٢) مترا، وسيتم تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة لذلك من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية.
– إنشاء عدد (٦) تقاطعات متعددة المستويات خدمة لحركة المرور الجانبية.
– إنشاء العديد من العبارات الصندوقية لتصريف المياه مع رفع كفاءة العبارات القائمة.

وعليه فإن تنفيذ هذا المشروع يقتضي نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، ويتطلب ذلك استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

د. وزير النقل والاتصالات

rd2011071

2011/71 71/2011 ٢٠١١/٧١ ٧١/٢٠١١