التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٨ / ٢٠١١ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق

2011/128 128/2011 ٢٠١١/١٢٨ ١٢٨/٢٠١١

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي المرفقين من مشاريع المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من محرم سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢٩ من نوفمبر سنة ٢٠١١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٥٢) الصادر في ٣ / ١٢ / ٢٠١١م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق

قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء جسر خرساني يقطع وادي بني هني لربط عدد من القرى بولاية الرستاق وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم تعيين استشاري لدراسة المشروع وإعداد التصاميم الهندسية والمخططات اللازمة لذلك، وقد خلصت دراسة المشروع على التوصية بضرورة القيام بالأعمال الآتية:

١ – إزالة النخيل والمباني القائمة حاليا على مسار الجسر.
٢ – ربط الجسر الجديد بشبكة الطرق القائمة.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

rd2011128

2011/128 128/2011 ٢٠١١/١٢٨ ١٢٨/٢٠١١