التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م المنطقة رقم (٤٢)

2012/18 18/2012 ٢٠١٢/١٨ ١٨/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١١ أكتوبر ٢٠١١م بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش.م.م المنطقة رقم (٤٢)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ٢١ من مارس سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٦٦) الصادر في ٢٤ / ٣ / ٢٠١٢م.
2012/18 18/2012 ٢٠١٢/١٨ ١٨/٢٠١٢