التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٢٠١٢ بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي

2012/54 54/2012 ٢٠١٢/٥٤ ٥٤/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى “الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء” تعاون المجلس ورئيسه في ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة قانونا.

المادة الثانية

يتولى تسيير الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمين عام متفرغ يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات مستحقاته ومخصصاته الوظيفية، ويصرف له بدل إدارة يصدر بتحديده قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

المادة الثالثة

يكون تحديد اختصاصات الأمين العام بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس.

المادة الرابعة

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء وفقا للملحق المرفق.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء

rd2012054

2012/54 54/2012 ٢٠١٢/٥٤ ٥٤/٢٠١٢