التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٥ / ٢٠١٢ بتعديل الملحق رقم (١) الخاص بجدول الدرجات والرواتب من قانون الخدمة المدنية

2012/55 55/2012 ٢٠١٢/٥٥ ٥٥/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تلغى الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وتعتبر الدرجة الرابعة تالية مباشرة للدرجة السادسة في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٦م.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.
2012/55 55/2012 ٢٠١٢/٥٥ ٥٥/٢٠١٢