التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٢٠١٢ في شأن اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

2012/57 57/2012 ٢٠١٢/٥٧ ٥٧/٢٠١٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنظم شؤون اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة نظمها الأساسية المعتمدة من جمعياتها العمومية، بما يتفق والنظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية أو النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المعتمدين من وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بما لا يتعارض مع النظم الأساسية للهيئات الرياضية الدولية المعنية والقوانين النافذة في السلطنة.

المادة الثانية

دون الإخلال بأي قانون أو مرسوم سلطاني آخر، لا تسري على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أحكام قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي المشار إليه فيما عدا المواد (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٥، والفقرتين ٥، ٦ من المادة ٢٩، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢، ٤٣، ٤٤، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٤٩، ٥٢ عدا الفقرة (٦) منها، والمادة (٥٣) عدا البندين (٤، ٥) منها، والمواد ٥٤، ٧٣، ٧٤).

المادة الثالثة

على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم موافاة وزارة الشؤون الرياضية بنسخة من مشروع الخطة والميزانية السنويين قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية، كما يجب عليهم موافاة الوزارة بنسخة من الحساب الختامي خلال شهر مارس من العام التالي لانتهاء السنة المالية على الأكثر.
ولا يجوز لأجهزة اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة اعتماد مشروع الميزانية السنوية إلا بعد إقرارها من وزارة الشؤون الرياضية، كما لا يجوز لها إجراء أي تعديل أو تغيير في أوجه صرف الدعم الحكومي خلال السنة المالية إلا بموافقة كتابية من تلك الوزارة.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم فتح حساب باسم اللجنة أو الاتحاد في أحد المصارف المعتمدة في السلطنة، وإخطار وزارة الشؤون الرياضية بذلك، ولا يجوز تغيير هذا الحساب إلا بموافقة هذه الوزارة.

المادة الخامسة

على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة موافاة وزارة الشؤون الرياضية كتابة بجميع المشاركات والاجتماعات والمعسكرات الخارجية قبل القيام بها للتحقق من أنها ضمن خطتها السنوية وأن المبالغ المرصودة لها في حدود الاعتمادات المالية المدرجة في ميزانيتها السنوية، ولا يجوز لهذه المجالس الارتباط مع أفراد أو هيئات أجنبية في الداخل أو الخارج بأي اتفاقيات إلا بعد موافقة تلك الوزارة.

المادة السادسة

على رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية ورؤساء مجالس إدارات اتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة أو من يحلون محلهم التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بوزارة الشؤون الرياضية في كل ما يتعلق بالعاملين باللجنة والاتحادات بمن فيهم من تنظم شؤونهم الوظيفية عقود خاصة، ولا تعد القرارات التي تصدرها والعقود التي تبرمها في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من تلك الجهة.

المادة السابعة

تختص اللجان المعنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة دون غيرها، بنظر المنازعات الرياضية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن بمثابة أحكام لا يجوز الطعن عليها إلا باتباع الطريق الذي رسمه هذا النظام ووفقا للإجراءات المبينة فيه.
وفي تطبيق أحكام هذا المرسوم، تعد منازعة رياضية كافة المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام النظام الأساسي للجنة أو الاتحادات المشار إليها، أو تفسير نصوصه.

المادة الثامنة

تحال إلى اللجان المشار إليها في المادة السابعة من هذا المرسوم بحالتها وبغير رسوم، الدعاوى التي يكون موضوعها منازعات رياضية منظورة أمام أي جهة قضائية بالسلطنة في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويخطر ذوو الشأن بالإحالة.

المادة التاسعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة العاشرة

على اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا المرسوم خلال سنة من تاريخ العمل به، قابلة للتجديد بقرار من وزير الشؤون الرياضية، وإلى هذا الحين يستمر العمل في شأنها بالنظام الأساسي لكل منها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشرة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من ذي الحجة سنة ١٤٣٣هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٠) الصادر في ١٨ / ١١ / ٢٠١٢م.

2012/57 57/2012 ٢٠١٢/٥٧ ٥٧/٢٠١٢