التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٢٠١٢ بتعيين رئيس تنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة

2012/58 58/2012 ٢٠١٢/٥٨ ٥٨/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين عبدالسلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيسا تنفيذيا لصندوق الاحتياطي العام للدولة بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من محرم سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/58 58/2012 ٢٠١٢/٥٨ ٥٨/٢٠١٢