التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠١٢ بإجازة الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (٦٦) بين حكومة سلطنة عمان وشركة مول عمان ال تي دي

2012/61 61/2012 ٢٠١٢/٦١ ٦١/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية للمنطقة رقم (٦٦) الموقعة بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠١٢م بين حكومة سلطنة عمان وشركة مول عمان ال تي دي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ من محرم سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٢) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠١٢م.
2012/61 61/2012 ٢٠١٢/٦١ ٦١/٢٠١٢