التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي

2012/68 68/2012 ٢٠١٢/٦٨ ٦٨/٢٠١٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من محرم سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢ من ديسمبر سنة ٢٠١٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٣) الصادر في ٨ / ١٢ / ٢٠١٢م.

الملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية

١ – وضع السياسات والخطط والبرامج لتنمية واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والمائية الحية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها بما يضمن استدامتها واستدامة الموارد المرتبطة بها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
٢ – إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية وإصدار اللوائح والقرارات الوزارية المتعلقة بإدارة واستغلال الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد الرعوية والخدمات المرتبطة بها وذلك لتنميتها والحفاظ عليها وحسن استغلالها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣ – تنمية الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والخدمات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشروعات التي تساهم في التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية.
٤ – إجراء البحوث والدراسات الزراعية والحيوانية والسمكية لتنميتها وتقييم أوضاعها والعمل على تدعيم قدراتها الإنتاجية وإجراء التجارب والدراسات الفنية وتيسير نقل التقنيات في تلك المجالات وإيجاد الحلول للمشاكل العملية وتقدير المخزون السمكي.
٥ – إعداد وتنفيذ برامج الإرشاد والتدريب للمزارعين ومربي الماشية والصيادين بهدف نقل التقنيات والمعارف الحديثة وتحسين أدائهم ورفع مستوى معيشتهم، مع المحافظة على الإرث المعرفي المناسب والاستخدام الأمثل للموارد.
٦ – العمل على تطوير الإدارة الحقلية لمياه الري ووضع الخطط والبرامج لزيادة كفاءة استخدامها والعائد منها، وتنمية الأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والانجراف والعمل على استدامة خصوبتها.
٧ – وقاية الثروات الزراعية والحيوانية من الآفات والأمراض وحماية تلك الثروات والموارد المرتبطة بها من سوء الاستخدام والاستنزاف والتصحر.
٨ – حماية الثروة المائية الحية من سوء الاستغلال والاستنزاف بما فيها تحديد الوسائل والمعدات والأجهزة المسموح باستخدامها لأغراض صيدها.
٩ – تنمية وتشجيع وتطوير الاستزراع السمكي وتقديم التسهيلات اللازمة بما يضمن استدامتها.
١٠- إعداد وتنفيذ البرامج والخطط والأنظمة المتعلقة بسلامة جودة المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات المائية الحية بما يضمن صلاحيتها وسلامتها.
١١- إدارة وتنظيم التسويق الزراعي والسمكي والأسواق السمكية وتطويرها ووضع الضوابط المنظمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٢- إنشاء وتطوير وإدارة موانئ الصيد البحري وتقديم الخدمات بما يضمن حسن الاستفادة منها.
١٣- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في مجال الزراعة والثروة المائية الحية والحيوانية بين السلطنة وغيرها من الدول، وتفعيل مجالات التعاون مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات المتخصصة والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية وتمثيل السلطنة في المفاوضات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.
١٤- العمل على تنمية وتطوير الموارد البشرية بالوزارة بما يخدم تحقيق أهدافها بفعالية.

الملحق رقم (٢): الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية

rd2012068

2012/68 68/2012 ٢٠١٢/٦٨ ٦٨/٢٠١٢