التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٤٠

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٢٠١٣ بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٧،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤،
وعلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٥،
وعلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وعلى قانون حماية مصادر المياه من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٦ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصيانة الحياة الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ الصادر بتطبيقه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٦ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم بمحافظة الوسطى،
وعلى قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٩ / ٢٠١١ بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ٢٩٤ / ٢٠١٣ بإصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم: مالية – ت (٥٧٨٢) / م.ت.د / ١ / ٩ / ٢٠١٣ بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٤٣٤هـ الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

على مراكز الإرشاد والاستشارات الأسرية الخاصة القائمة حاليا توفيق أوضاعها طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك خلال (٦) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م

محمد بن سعيد بن سيف الكلباني
وزير التنمية الاجتماعية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٢) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٣٩ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تنظيم العروض الترويجية

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ بتنظيم العروض الترويجية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم العروض الترويجية باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٧٦ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر ٢٠١٣م

الدكتور / علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان: قرار وزاري رقم ١٤٥ / ٢٠١٣ بإصدار لائحة تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة،
وإلى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٤،
وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى أحكام إيجار الأراضي الخاصة لمشروعات حظائر بيع المواشي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥١ / ٨٩،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٥ / ٩٩ بتحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢١ / ٢٠٠٠ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦١ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسعار تمديد الأراضي الحكومية،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٤٨ / ٢٠٠٦ بشأن أعمال وضع – وإعادة وضع – العلائم لقطع الأراضي وتسليمها،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٣٠ / ٢٠٠٨ بتحديد ثمن بيع الخرائط،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٤ / ٢٠١٠ بشأن ضوابط تخصيص الأراضي الحكومية للمجالس العامة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٠٤ / ٢٠١٣ بتحديد رسوم تغيير استخدام الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى،
وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم ١٧ / ٢٠١٣ بتاريخ ٩ يونيو ٢٠١٣م بإلغاء القرارين الوزاريين ١٤٩ / ١٩٩١ و ٣١ / ٢٠٠٠،
وإلى خطابي وزارة المالية رقمي “مالية – ت (٢٥٦٧) م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١١” المؤرخ ٢ / ٤ / ١٤٣٢هـ الموافق ٧ / ٣ / ٢٠١١م، “مالية – ت (٣٩٠٨) / م.ت.د / ٦ / ٣ / ٢٠١٢” المؤرخ ٣٠ / ٥ / ١٤٣٣هـ الموافق ٢٢ / ٤ / ٢٠١٢م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تحديد قيم منح وتمليك وتأجير الأراضي الحكومية ورسوم تسجيلها وغيرها من الرسوم المرتبطة بها وثمن بيع الخرائط ونماذج العقود والاستمارات باللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٦ / ١٢ / ٢٠١٣م

سيف بن محمد بن سيف الشبيبي
وزير الإسكان

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤١) الصادر في ٥ / ١ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

ملحق الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٣٧٥ / ٢٠١٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المالي

تحميل

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يستبدل بعبارة “دليل التصنيف والحسابات للميزانية العامة للدولة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها عبارة “دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والملحق المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الأول من يناير عام ٢٠١٤م.

صدر في: ٢١ / ٢ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٤ / ١٢ / ٢٠١٣م

درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠١٣ بإصدار جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بجدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة الوارد في الملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٤٥) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩، والمادة (٥٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩، والمادة (٨) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩، والمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٣ بشأن الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الحكومية (المدنية والعسكرية)، والمادة (٢١) من القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠، يسري الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم على كافة الموظفين العمانيين المدنيين بالدولة، وتسري على غير العمانيين أحكام العقود المبرمة معهم.

المادة الثالثة

ينقل الموظفون العمانيون المدنيون بالدولة الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية المنصوص عليها في جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه وفقا للضوابط والقواعد الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اشتراطات شغل الدرجات الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، وإلى أن تصدر هذه الاشتراطات يستمر تطبيق الاشتراطات الواردة في النظم الوظيفية السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة المتطلبة للترقية للدرجة الأعلى عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة

يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسري عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار إليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والملحقين المرفقين به، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ٢٠ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٣ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في ملحق عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠١٣م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٣٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الشؤون الرياضية: قرار وزاري رقم ٤٢٣ / ٢٠١٣ بشأن المدة المقررة لتوفيق أوضاع اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية المنتخبة

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٠) الصادر في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٣م.

2013/423 423/2013 ٢٠١٣/٤٢٣ ٤٢٣/٢٠١٣