التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٩١ باعتماد الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع شرطة عمان السلطانية.

المادة الثانية

يكون مقر الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها بالسلطنة بقرار من رئيسها.

المادة الثالثة

يصدر بنظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة

تؤول إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الاختصاصات والمخصصات والأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطانية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك.

المادة الخامسة

ينقل إلى الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الموظفون بالإدارة العامة للدفاع المدني ووحدة الإسعاف بشرطة عمان السلطاني بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ من صفر سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٨ من يناير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٨) الصادر في ١٢ / ١ / ٢٠١٣م.
2013/3 3/2013 ٢٠١٣/٣ ٣/٢٠١٣