التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٢٠١٣ بإنشاء صندوق الرفد وإصدار نظامه

2013/6 6/2013 ٢٠١٣/٦ ٦/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٢ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بموجب هذا المرسوم صندوق يسمى “صندوق الرفد” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

المادة الثانية

يكون مقر صندوق الرفد محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له بالسلطنة بقرار من مجلس إدارته.

المادة الثالثة

يعمل في شأن صندوق الرفد بالأحكام الواردة في النظام المرفق.

المادة الرابعة

يؤول إلى صندوق الرفد الأصول والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات الخاصة ببرنامج سند من وزارة القوى العاملة، ومشروعات موارد الرزق من وزارة التنمية الاجتماعية، والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية من وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

المادة الخامسة

ينقل إلى صندوق الرفد من وزارات القوى العاملة والتنمية الاجتماعية والزراعة والثروة السمكية الموظفون الذين يباشرون اختصاصات أو مهاما أو أعمالا تتعلق ببرنامج سند ومشروعات موارد الرزق والمشروعات الزراعية للمرأة الريفية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية، وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

المادة السادسة

يصدر رئيس مجلس إدارة صندوق الرفد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم والنظام المرفق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات تسري على الصندوق وموظفيه القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة السابعة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثامنة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الأول سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٨ من يناير سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٩٩) الصادر في ٢ / ٢ / ٢٠١٣م.

 

نظام صندوق الرفد

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١- الصندوق: صندوق الرفد.

٢- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

٣- رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.

٤- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

الفصل الثاني
أهداف الصندوق

المادة (٢)

يهدف الصندوق إلى تقديم القروض لمشاريع الفئات الآتية:

أ- الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي.

ب- الشباب الباحث عن عمل.

ج- المهنيون، والحرفيون في مجال الصناعات الحرفية.

د- المرأة الريفية.

هـ- أي فئات أخرى يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (٣)

يكون منح وسداد القروض وتحديد فترة السماح والضمانات والتأمينات الخاصة بها، للفئات المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا النظام وفقا للمعايير والضوابط والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس.

المادة (٤)

يحدد المجلس العائد الذي يتقاضاه الصندوق على القروض التي يقدمها بما لا يجاوز (٢٪) سنويا.

المادة (٥)

استثناء من حكم المادة (٤) من هذا النظام تعفى الفئات الخاضعة لقانون الضمان الاجتماعي من عائد القروض المقدمة لها من الصندوق.

الفصل الثالث
إدارة الصندوق

المادة (٦)

يكون للصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- وكيل وزارة المالية عضوا
٣- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عضوا
٤- وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية عضوا
٥- وكيل وزارة القوى العاملة للعمل عضوا
٦- نائب رئيس الهيئة العامة للصناعات الحرفية عضوا
٧- ثلاثة من ذوي الخبرة والكفاءة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس.

ويختار المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيس المجلس يحل محله في حال غيابه أو قيام مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

المادة (٧)

يكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الصندوق والعمل على تحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي:

١- وضع السياسات العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها.

٢- قبول الهبات والوصايا والتبرعات وفقا للنظم والقواعد التي يقررها وبما لا يتعارض مع أهداف الصندوق.

٣- الموافقة على الاقتراض وفقا للقواعد التي يصدرها لهذا الغرض.

٤- إقرار اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لتقديم القروض على أن تتضمن بصفة خاصة ما يأتي:

أ- الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على القرض.

ب- القواعد المنظمة لمتابعة الفئات المستفيدة من القروض.

ج- الالتزامات المفروضة على المستفيد من القرض.

د- الحقوق والالتزامات المتبادلة بين كل من الصندوق والمستفيد من القرض.

٥- إقرار اللوائح المنظمة لاستثمار أموال الصندوق في الودائع المصرفية وغيرها من المجالات التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

٦- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق.

٧- اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للصندوق.

٨- اعتماد التقرير السنوي الخاص بنشاط الصندوق ورفعه إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة.

المادة (٨)

يعقد المجلس اجتماعا عاديا أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس، كما يجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٩)

للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى رئيس المجلس.

المادة (١٠)

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية قرار من المجلس.

المادة (١١)

يمثل الرئيس التنفيذي الصندوق في علاقته بالغير وأمام القضاء.

المادة (١٢)

يتولى الرئيس التنفيذي تسيير الأمور المالية والإدارية للصندوق والإشراف على موظفيه، وتكون له في هذا الشأن الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٣)

تسري على الصندوق القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطبق على موظفيه أحكام قانون الخدمة المدنية.

المادة (١٤)

دون الإخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام يختص الرئيس التنفيذي بالآتي:

١- إعداد مشروع الخطة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.

٢- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي السنويين للصندوق وعرضهما على المجلس.

٣- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للصندوق وعرضه على المجلس.

٤- إعداد مشروعات اللوائح والقواعد والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام وعرضها على المجلس.

٥- تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس.

٦- إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي عن نشاط الصندوق ورفعها للمجلس.

المادة (١٥)

يتولى بنك التنمية العماني إدارة القروض التي تقدم وفقا لأحكام هذا النظام نيابة عن الصندوق، بما في ذلك صرف قيمتها ومتابعة السداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة إخلال المقترض بالتزامه بسداد أصل القرض والعائد في الموعد المحدد.

الفصل الرابع
النظام المالي للصندوق

المادة (١٦)

يكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.

المادة (١٧)

يكون رأس مال الصندوق (=/ ٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ر.ع) سبعين مليون ريال عماني من الخزانة العامة للدولة.

المادة (١٨)

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

١- الدعم السنوي المخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة ومقداره (=/ ٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ر.ع) سبعة ملايين ريال عماني.

٢- عائد القروض التي يقدمها الصندوق وفقا لهذا النظام.

٣- عائد استثمار أموال الصندوق.

٤- الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها.

٥- الموارد الأخرى التي يحددها المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة (١٩)

تعتبر أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وعائد ما يقدمه من قروض وعائد استثمار أمواله أموالا عامة.

المادة (٢٠)

يكون للصندوق تحصيل المبالغ المستحقة له وفقا لأحكام نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (٢٢)

يكون للصندوق مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.

2013/6 6/2013 ٢٠١٣/٦ ٦/٢٠١٣