التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط

2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من جمادى الأولى سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٥ من مارس سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٠٦) الصادر في ٣٠ / ٣ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – قامت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات بوادي الخوض بولاية السيب بمحافظة مسقط بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية والخرائط الهندسية، ويتم حاليا تجهيز مستندات مناقصة التنفيذ تمهيدا للطرح خلال الفترة القادمة.

ويشتمل المشروع الأعمال الآتية:
– إنشاء السد الرئيسي من الخرسانة المدكوكة بطول (٥٨٠) مترا وارتفاع (٦٥) مترا، ويحتوي على مفيض بطول (٣٠٠) متر على شكل مدرجات وعدد (٤) أربعة أنابيب محكمة الإغلاق على ارتفاعات مختلفة للتحكم في تصريف المياه من مختلف المستويات.
– سد جانبي بطول (٥٩٠) مترا وبارتفاع (٥٤) مترا من الأتربة المدكوكة ومزود بقاطع من الخرسانة اللدنة.
– عدد (٣) ثلاثة سدود احتجازية تتراوح أطوالها ما بين (٢٢,٥ – ٦٠) مترا.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه

rd2013021

2013/21 21/2013 ٢٠١٣/٢١ ٢١/٢٠١٣