التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى

2013/52 52/2013 ٢٠١٣/٥٢ ٥٢/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى – المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين – من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٤هـ
الموافق: ٢٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣١) الصادر في ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٣م.

مذكرة بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى

يعتبر مشروع بناء وحدات سكنية بولاية لوى المحدد بالخريطة المرفقة من المشاريع الحيوية الهامة، حيث يسهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف الآتية:
– استحداث مخطط سكني بديل لنقل المنازل المجاورة لميناء صحار الصناعي.
– بناء الوحدات السكنية البديلة.
– توصيل كاف خدمات البنية الأساسية اللازمة لمخطط لإنشاء مدينة سكنية حديثة بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات وكل متطلبات الحياة العصرية من مدارس وأسواق مراكز صحية ومساجد ومجالس عامة وصرف صحي.
– تنفيذ الحمايات اللازمة للمخطط السكني بما يضمن التصريف الآمن لمياه الأودية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، فإن الأمر يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير الإسكان

rd2013052

2013/52 52/2013 ٢٠١٣/٥٢ ٥٢/٢٠١٣