التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٢ / ٢٠١٣ بإنشاء المتحف الوطني وإصدار نظامه

2013/62 62/2013 ٢٠١٣/٦٢ ٦٢/٢٠١٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينشأ بمحافظة مسقط متحف يسمى “المتحف الوطني” يتبع وزارة التراث والثقافة، ويعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يكون للمتحف الوطني الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون له أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإداراتها والتصرف فيها.

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس أمناء المتحف الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس الأمناء، وإلى أن تصدر تسري على المتحف الوطني القوانين والنظم المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

يؤول إلى المتحف الوطني الأصول من المقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية المحفوظة لدى وزارة التراث والثقافة ومخصصات مشروع المتحف الوطني، كما ينقل إليه موظفو وزارة التراث والثقافة ممن تقتضي الحاجة الاستعانة بهم.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة ونقل الموظفين، وفقا للآلية التي يصدر بشأنها قرار من وزير التراث والثقافة.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من محرم سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٥) الصادر في ٢٤ / ١١ / ٢٠١٣م.

نظام المتحف الوطني

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المتحف: المتحف الوطني.

المجلس: مجلس أمناء المتحف.

الرئيس: رئيس المجلس.

المدير العام: مدير عام المتحف.

الفصل الثاني
أهداف المتحف

المادة (٢)

يهدف المتحف إلى الآتي:

أ- الارتقاء بالوعي العام، وترسيخ القيم العمانية النبيلة، وتجسيد انتماء المواطن لوطنه وتراثه، وتعريف المقيم والزائر لعمان بتاريخها وتراثها وثقافتها.

ب- الحفاظ على الشواهد والمقتنيات المادية والمعنوية المكونة لتاريخ وتراث وثقافة وفنون عمان.

ج- المشاركة في إبراز الموروث الحضاري والتاريخي والثقافي والعلمي للسلطنة على المستويات الإقليمية والدولية.

الفصل الثالث
اختصاصات المتحف

المادة (٣)

يمارس المتحف كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- توظيف واعتماد أفضل الممارسات والمعايير المتبعة في مجالات إدارة المتاحف.

ب- وضع استراتيجية شاملة لصناعة المتاحف بالسلطنة.

ج- توفير الخدمات التعليمية وإبراز الدور التثقيفي للمتحف.

د- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف المتحف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هـ- إجراء البحوث العلمية والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات في المجالات المتعلقة بالمتاحف.

و- التواصل الفعال والمستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى المستويين المحلي والدولي، وتوظيف الوسائط الرقمية والبصرية بهدف إيصال رسالة المتحف وإبراز صورته وسمعته داخليا وخارجيا.

ز- تمثيل السلطنة إلى جانب الجهات المعنية الأخرى في الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المتحف.

الفصل الرابع
إدارة المتحف

المادة (٤)

يتولى إدارة المتحف وتنظيم شؤونه مجلس أمناء تكون له كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المتحف اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:

أ- رسم السياسة العامة للمتحف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

ب- اعتماد الهيكل التنظيمي للمتحف، والتقسيمات الإدارية الفرعية به وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ج- اعتماد مشروعات اللوائح والنظم المالية والإدارية ولائحة شؤون الموظفين، بعد موافقة وزارة المالية واعتماد مشروعات اللوائح الأخرى التي تتطلبها مجالات العمل المختلفة بالمتحف.

د- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للمتحف قبل رفعها إلى وزارة المالية.

هـ- اعتماد الحساب الختامي المدقق للمتحف قبل رفعه إلى وزارة المالية.

و- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المتحف بعد موافقة مجلس الوزراء.

ز- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس ومن الكفاءات والخبرات العاملة لدى المتحف أو من خارجه.

ح- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المتحف، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

ط- تحديد الرسوم التي يتقاضاها المتحف مقابل الخدمات التي يقدمها بعد موافقة وزارة المالية.

ي- تحديد قواعد وأسس منح مكافآت رئيس وأعضاء المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة (٥)

يشكل المجلس برئاسة وزير التراث والثقافة، وعضوية كل من:

أ- أربعة يختارهم مجلس الوزراء من بين الوزراء ومن في حكمهم أو وكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

ب- اثنين من ذوي الخبرة في قطاع المتاحف من داخل السلطنة أو خارجها يتم تعيينهما بقرار من وزير التراث والثقافة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج- المدير العام ويتولى أعمال مقرر المجلس.

وتكون مدة العضوية في المجلس (٤) أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

المادة (٦)

يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس، يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته.

المادة (٧)

يجتمع المجلس بصفة دورية كل ثلاثة أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماعات غير عادية متى اقتضت الضرورة ذلك على أن توجه الدعوة للاجتماع قبل انعقاده بأسبوع على الأقل.

المادة (٨)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٩)

للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (١٠)

يكون للمتحف مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس.

المادة (١١)

يكون للمدير العام كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:

أ- إدارة المتحف والإشراف على موظفيه.

ب- إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمتحف، والتقسيمات الإدارية الفرعية وتحديد اختصاصاتها، ورفعها إلى المجلس.

ج- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والوظيفية للمتحف، ورفعها إلى المجلس.

د- إعداد مشروع الميزانية السنوية للمتحف، ورفعه إلى المجلس.

هـ- إعداد خطط وبرامج العمل بالمتحف، ورفعها إلى المجلس للاعتماد.

و- إعداد مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس.

ز- إعداد خطط التدريب والتأهيل لموظفي المتحف للارتقاء بقدراتهم العلمية والعملية، وعرضها على المجلس للاعتماد.

ح- إعداد تقارير دورية عن أعمال المتحف، ورفعها إلى المجلس.

ط- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

المادة (١٢)

يمثل المدير العام المتحف أمام القضاء وفي صلته بالغير.

الفصل الخامس
موارد المتحف

المادة (١٣)

يكون للمتحف ميزانية سنوية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من المجلس، وتبدأ السنة المالية له في الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.

المادة (١٤)

تتكون الموارد المالية للمتحف مما يأتي:

أ- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمتحف.

ب- الإيرادات الناتجة عن الأنشطة والبرامج والخدمات التي يقدمها المتحف.

ج- الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.

د- أي إيرادات أخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.

المادة (١٥)

دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى المتحف من كافة الضرائب والرسوم.

المادة (١٦)

يتولى تدقيق حسابات المتحف مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.

المادة (١٧)

تودع أموال المتحف في حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المرخص لها بالسلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من المدير العام بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويصدر بقواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال قرار من المجلس.

المادة (١٨)

تعتبر أموال المتحف أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاته على أموال المدينين، وللمتحف حماية هذه الأموال بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

2013/62 62/2013 ٢٠١٣/٦٢ ٦٢/٢٠١٣