التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير دوارات الصويحرة وصلان وفلج القبائل بولاية صحار

2013/69 69/2013 ٢٠١٣/٦٩ ٦٩/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع تطوير دوارات الصويحرة وصلان وفلج القبائل بولاية صحار المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بمحافظة الداخلية

قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لتنفيذ مشروع تطوير دوارات الصويحرة وصلان وفلج القبائل بولاية صحار، ويهدف المشروع إلى حل مشكلة الاختناقات المرورية على الدوارات القائمة والطرق الرابطة بها ورفع كفاءتها تسهيلا للحركة المرورية.

ويتطلب تنفيذ المشروع الأعمال الآتية:

أولا: دوار الصويحرة:
١- إزالة الدوار القائم مع المجسم وجعل الحركة المرورية الرئيسية المتجهة إلى ولاية شناص مستمرة بدون توقف عند هذه النقطة، وإنشاء جسر علوي ذي حارتين للطريق الثانوي الرابط.
٢- إنشاء عدد (٢) دوارين لخدمة الحركة المرورية على جانبي الجسر العلوي.
٣- إنشاء عدد (٣) ثلاثة ممرات سفلية (أنفاق) للمركبات.
٤- إنشاء عدد (٢) ممرين سفليين (أنفاق) للمشاة.
٥- إنشاء عبارات صندوقية لوادي الصويحرة بدلا من المعبر السطحي القائم.
٦- نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
٧- تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وعلامات وشاخصات مرورية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.

ثانيا: دوار صلان:
١- إزالة الدوار القائم مع المجسم وجعل الحركة المرورية الرئيسية المتجهة إلى ولاية شناص مستمرة بدون توقف عند هذه النقطة وإنشاء جسر علوي ذي حارتين للطريق الثانوي الرابط.
٢- إنشاء عدد (٢) دوارين لخدمة الحركة المرورية على جانبي الجسر العلوي.
٣- إنشاء عدد (٤) أربعة ممرات سفلية (أنفاق) للمركبات.
٤- إنشاء عدد (٢) ممرين سفليين (أنفاق) للمشاة.
٥- تمديد العبارات الصندوقية القائمة، وزيادة عدد الفتحات بها.
٦- نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
٧- تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وعلامات وشاخصات مرورية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.

ثالثا: دوار فلج القبائل:
١- الإبقاء على الدوار القائم مع عمل التوسعة اللازمة له.
٢- إنشاء جسر علوي بـ (٣) ثلاث حارات في كل اتجاه للحركة المرورية الرئيسية العابرة باتجاه ولاية شناص، وإنشاء جسر علوي آخر بحارتين يلتقي مع الجسر الأول لنقل الحركة المتجهة من ولاية صحار إلى محافظة البريمي، علما بأن هذا الجسر المتجه إلى محافظة البريمي تم تصميمه إلا أن تنفيذه سيتم مستقبلا.
٣- إعادة تأهيل طرق الخدمة على جانبي الدوار بطول حوالي (٢٣٠٠) ألفين وثلاثمائة متر.
٤- إنشاء عدد (٢) موقفين للحافلات وسيارات الأجرة.
٥- إنشاء عدد (٢) ممرين سفليين (أنفاق) للمشاة.
٦- نقل وحماية العديد من خطوط الخدمات القائمة.
٧- تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من منشآت تصريف المياه ودهانات وعلامات وشاخصات مرورية، بالإضافة إلى الحواجز المعدنية والخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013069

rd2013069a

2013/69 69/2013 ٢٠١٣/٦٩ ٦٩/٢٠١٣