التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بمحافظة الداخلية

2013/70 70/2013 ٢٠١٣/٧٠ ٧٠/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بمحافظة الداخلية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بمحافظة الداخلية

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، قامت وزارة النقل والاتصالات بالانتهاء من أعمال التصميم وإعداد مستندات المناقصة لتنفيذ مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بمحافظة الداخلية بطول (٣١)كم تقريبا.

ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– التخفيف من الاختناقات المرورية، وتيسير انسياب حركة المركبات، والتقليل من وقوع الحوادث المرورية.
– رفع كفاءة منشآت تصريف المياه، بحيث يكون الطريق سالكا للمرور في جميع حالات الطقس.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ عدد (٤) أربع حارات أسفلتية، بواقع (٢) حارتين في كل اتجاه، وبعرض (٣,٧٥)م لكل حارة، بالإضافة إلى أكتاف أسفلتية خارجية بعرض (٢,٥)م، وأكتاف أسفلتية داخلية بعرض (١,٢)م للطريق الرئيسي، وكتف ترابي خارجي بعرض (٢)م من كل جانب، وجزيرة وسطية بعرض (٥)م.
– إنشاء عبارات صندوقية متعددة المقاسات في (٨٩) تسعة وثمانين موقعا.
– إنشاء عدد (٢) جسرين على الأودية.
– إنشاء عدد (١) ممر واحد سفلي للمركبات.
– إنشاء عدد (٨) ثمانية جسور علوية للمشاة.
– إنشاء عدد (٨) ثمانية دوارات.
– إنشاء عدد (١) تقاطع واحد بإشارات ضوئية.
– تنفيذ طرق خدمة بطول حوالي (٢٢)كم.
– نقل وحماية خطوط الخدمات الحالية.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية اللازمة من دهانات ولوائح وحواجز معدنية وخرسانية.
– إنارة الطريق كاملا مع التقاطعات.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013070

2013/70 70/2013 ٢٠١٣/٧٠ ٧٠/٢٠١٣