التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٢ / ٢٠١٣ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية الطريق من دوار الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور

2013/72 72/2013 ٢٠١٣/٧٢ ٧٢/٢٠١٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع ازدواجية الطريق من دوار الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من صفر سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٣٩) الصادر في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٣م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور

تنفيذا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله – بإنشاء وتحديث شبكة الطرق بالسلطنة، وتزامنا مع وجود المنطقة الصناعية في ولاية صور، بالإضافة إلى عدد من التجمعات السكنية والتجارية، قامت وزارة النقل والاتصالات بدراسة مشروع ازدواجية الطريق من دوار شركة الغاز الطبيعي المسال إلى دوار بلاد صور، بطول (١٥)كم.

ويحقق المشروع الأهداف الآتية:
– تصميم الطريق ليكون سالكا للمرور في جميع حالات الطقس، بحيث لا تتوقف الحركة المرورية عند هطول الأمطار وجريان الأودية.
– ازدواجية جسر الجزير ورفع كفاءة دوار بلاد صور ليكون تقاطعا بإشارات ضوئية.

ويتضمن المشروع تنفيذ الأعمال الآتية:
– تنفيذ حارتين أسفلتيتين بعرض (٣,٦٥)م في كل اتجاه، وأكتاف أسفلتية داخلية من كلا الجانبين بعرض (١,٢)م، وأكتاف أسفلتية خارجية بعرض (٣)م، وجزيرة وسطية بعرض (٥)م.
– إنشاء عدد من الدوارات لتسهيل الحركة الالتفافية والحركة المرورية على جانبي الطريق بشكل آمن، ويحقق السلامة المرورية لخدمة حركة المرور الجانبية، ولخدمة المناطق السكنية والتجارية على جانبي الطريق.
– تنفيذ ازدواجية جسر الجزير.
– إنشاء عبارات صندوقية لتصريف مياه الأودية.
– تنفيذ عدد من طرق الخدمة.
– إنارة الطريق كاملا مع التقاطعات.
– تزويد الطريق بكافة متطلبات السلامة المرورية من دهانات وإشارات مرورية وحواجز معدنية وخرسانية.

وحيث إن تنفيذ هذا المشروع يتطلب نزع ملكية الممتلكات المتأثرة به، وتعويض أصحابها وفق أحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، لذلك فإن الأمر يقتضي استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزير النقل والاتصالات

rd2013072

2013/72 72/2013 ٢٠١٣/٧٢ ٧٢/٢٠١٣