التصنيفات
اتفاقية دولية

اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠١٤.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨١

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠،
وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٩١،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٢٠٠٠،
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٧ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤ بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

نص معدل تحميل English

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤ بإصدار قانون حماية المستهلك

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٢٠٠٢،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٧ من صفر سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
قانون معدل

نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤
عدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١

الفصل الأول
تعريفات

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الهيئة: هيئة الدفاع المدني والإسعاف.[١]

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس الهيئة.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة

المادة (٢)[٢]

تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.

الفصل الثالث
اختصاصات الهيئة

المادة (٣)

تباشر الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية:

١- تنظيم أعمال الدفاع المدني والإسعاف والرقابة عليها، ووضع الضوابط اللازمة لذلك.

٢- وضع خطط وإجراءات تنفيذ تدابير الدفاع المدني والإسعاف، ومتابعة تنفيذها.

٣- وضع التدابير والاشتراطات الوقائية اللازمة لحماية المرافق والمنشآت من أخطار الحريق والكوارث ومراقبة تنفيذها وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامها.

٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.[٣]

٥- وضع التدابير والإجراءات اللازمة للحد من حوادث المواد الخطرة والإشعاعات والغازات السامة ومواجهتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٦- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعداد دراسات تقييم المخاطر المحتملة وغيرها من الدراسات ذات الصلة بأعمال الهيئة، واقتراح التدابير اللازمة للحد منها.

٧- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن مراجعة ومتابعة وتحديث خطط الاستجابة للحالات التي تختص الهيئة بالتعامل معها ووضع الآليات والإجراءات التنفيذية لها، وإعداد تصورات التمارين اللازمة لتطبيقها.

٨- إنشاء وتنظيم وتدريب فرق من المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني والإسعاف.

٩- اقتراح الدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بتعزيز وتطوير أداء خطط التعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز القدرات والإمكانيات للتعامل مع الحالات التي تختص بها الهيئة.

١١- تنسيق جهود الاستعداد والاستجابة في الحالات التي تختص بها الهيئة ومتابعة تعزيز القدرات والإمكانيات وكل ما من شأنه تنظيم وتكامل الجهود في التعامل مع هذه الحالات.

١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.[٤]

١٣- نشر وتعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين بدور وأهمية الدفاع المدني والإسعاف وكيفية الوقاية من الأخطار وتجنب وقوعها.

١٤- اقتراح إنشاء الملاجئ وأماكن الإيواء، والمشاركة مع الجهات المعنية في إنشاء وتنظيم وسائل الإنذار المبكر من المخاطر والكوارث.

١٥- تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توافرها في المباني والمنشآت، وإصدار التراخيص اللازمة لذلك.

١٦- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصاتها.

الفصل الرابع
إدارة الهيئة

المادة (٤)[٥]

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٥)

يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة الهيئة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٣- اعتماد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية.

٤- اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وإحالته إلى وزارة المالية.

٥- اعتماد الحساب الختامي للهيئة، وإحالته إلى وزارة المالية.

٦- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد موافقة وزارة المالية.

٧- اقتراح تعديل القوانين المتعلقة بالدفاع المدني والإسعاف.

٨- اعتماد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، ورفعها إلى مجلس الوزراء.

٩- اعتماد التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (٦)[٦]

يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٧)[٧]

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (٨)

تكون للرئيس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الهيئة وتنفيذ أهدافها، وله بصفة خاصة، ما يأتي:

١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.

٢- إعداد الهيكل التنظيمي للتقسيمات الإدارية للهيئة واختصاصاتها وعرضها على المجلس.

٣- اعتماد التقسيمات الإدارية الفرعية للهيئة، وتحديد اختصاصاتها.

٤- إعداد مشروعات لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، وعرضها على المجلس.

٥- إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وعرضها على المجلس.

٦- إعداد الحساب الختامي للهيئة، وعرضه على المجلس.

٧- تنفيذ سياسات الهيئة والقرارات الصادرة من المجلس.

٨- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة.

٩- إعداد مشروعات الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم ذات الصلة بالدفاع المدني والإسعاف، وعرضها على المجلس.

١٠- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، وعرضه على المجلس.

١١- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

الفصل الخامس
مالية الهيئة

المادة (٩)

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته.

المادة (١٠)

تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

١- الاعتمادات المالية التي تخصص للهيئة في الميزانية العامة للدولة.

٢- حصيلة الرسوم والمبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٣- عوائد أموال الهيئة.

٤- المنح والهبات والإعانات التي يقرر المجلس قبولها.

٥- أي موارد أخرى يحددها المجلس.

المادة (١١)

تكون للهيئة أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإدارتها، وتعتبر أموالها أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها.

المادة (١٢)

تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة، ويتم الصرف من هذه الأموال وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة المالية للهيئة.

المادة (١٣)

تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)

يخضع منتسبو الهيئة للتدريب التأسيسي وأي تدريبات أخرى ذات صلة معمول بها في شرطة عمان السلطانية، ويكون التدريب التخصصي وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في هذا الشأن في المراكز التدريبية التابعة للهيئة، أو غيرها من المراكز التدريبية التي تحددها الهيئة.

المادة (١٥)

يكون لمنتسبي الهيئة زيهم الرسمي الخاص بهم.

المادة (١٦)

تعد الهيئة إحدى وحدات الأمن العام، ويسري على منتسبيها أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شرطة عمان السلطانية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام واللوائح الصادرة وفقا لأحكامه، وبما لا يتعارض مع طبيعة أعمال الهيئة.

كما يسري على منتسبي الهيئة قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية، ونظام تقديم الرعاية الصحية بشرطة عمان السلطانية.

المادة (١٧)

يكون للهيئة نظام اتصالات خاص بها لخدمات الطوارئ، يتم تحديده بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١٨)[٨]

يجوز للهيئة تخصيص بعض خدماتها وفق الآلية المناسبة لذلك، وبما يحقق عائدا ماديا يمكن الهيئة من الاستدامة في تقديم خدماتها.

[١] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٢] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٣] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٤] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٥] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٦] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٧] عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

[٨] أضيفت بموجب المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١.

2014/68 68/2014 ٢٠١٤/٦٨ ٦٨/٢٠١٤

التصنيفات
قانون معدل

قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (معدل)

صدر بموجب:
المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠١٤
معدل لغاية:
المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

المركز:[١]
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.[٢]

المجلس:
مجلس إدارة المركز.

الرئيس:
رئيس المركز.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الشخص:
كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي كيان قانوني آخر أيا كان الشكل الذي يتخذه، يمارس نشاطا اقتصاديا أو تجاريا.

السوق المعنية:
سوق تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي، ويقصد بالمنتجات المعنية كل المنتجات التي يعد كل منها بديلا عن الآخر، أو يمكن أن يحل محله من وجهة نظر متلقي الخدمة أو السلعة، ويشمل ذلك المنتجات المقدمة من المنافسين في الأسواق الأخرى القريبة من المستهلك. ويقصد بالنطاق الجغرافي المنطقة التي تتجانس فيها ظروف المنافسة، ويتعامل في نطاقها كل من البائعين والمشترين في المنتجات لتحديد الأسعار.

الاحتكار:
التحكم من قبل شخص أو مجموعة أشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في كمية وأسعار سلعة أو خدمة بما يؤدي إلى تقييد حرية المنافسة أو الإضرار بها.

المنتجات:
السلع والخدمات المحلية والمستوردة.

الهيمنة:
قدرة شخص أو مجموعة أشخاص يعملون معا بشكل مباشر أو غير مباشر في التحكم أو في التأثير على السوق المعنية، ومن ذلك الاستحواذ على نسبة تجاوز (٣٥٪) خمسة وثلاثين بالمائة من حجم تلك السوق.

التركيز الاقتصادي:
كل تصرف ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو أسهم أو حصص أو انتفاع أو حقوق أو التزامات شخص إلى شخص آخر أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة من شأنه أن يجعل شخصا أو مجموعة أشخاص في وضع مهيمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار، على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة، أو منعها أو الإضرار بها.

المادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على جميع أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية أخرى تمارس في السلطنة وأي أنشطة اقتصادية أو تجارية تتم خارج السلطنة، وتترتب عليها آثار داخلها.

كما تسري أحكام هذا القانون على إساءة استعمال حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع والنشر، إذا أدى ذلك إلى آثار ضارة بالمنافسة.

المادة (٤)

لا تسري أحكام هذا القانون على أنشطة المرافق العامة التي تمتلكها وتديرها الدولة بالكامل، كما لا تسري على أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها جهات عامة أو خاصة.

المادة (٥)

يجوز للمجلس، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، استثناء أي شخص من أي اتفاق أو إجراء أو أعمال تتعلق بالمنتجات بصفة مؤقتة ولمدة محددة في الحالات التي تؤدي إلى التقليل من التكاليف الأولية وحماية ونفع المستهلك، وعلى الأخص إذا كان يهدف إلى:

أ- توخي ترشيد هيكل تنظيمي أو نطاق تجاري أو زيادة كفاءة المشروع تجاريا.

ب- تشجيع التقدم التقني أو التكنولوجي أو يحسن نوعية المنتجات.

ج- زيادة قدرة المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة على المنافسة.

د- تشجيع التطبيق الموحد لمعايير الجودة والتقديرات التقنية لأنواع المنتجات.

هـ- توحيد الشروط المتعلقة بالتجارة وتسليم السلع والسداد، على ألا تكون له صلة بالأسعار أو أي عوامل تسعير.

و- تحقيق نفع عام مثل حفظ الطاقة، وحماية البيئة، وتوفير الإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

المادة (٦)

تحدد اللائحة حالات التحكم أو التأثير في السوق المعنية طبقا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منافسين جدد أو أي معايير يحددها المجلس.

المادة (٧)

يجوز لأي شخص إبرام أي اتفاق لاستيراد أي منتج مصرح بتداوله من خارج السلطنة لغرض بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه، وبغض النظر عما إذا كان المنتج المستورد قد سبق أن تم حصر استيراده أو بيعه أو توزيعه أو تسويقه أو ترويجه من قبل وكيل حصري.

الفصل الثاني
الممارسات المحظورة

المادة (٨)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدابير، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أي سلعة أو تداولها أو القيام بأي تصرف احتكاري يؤثر على السوق.

المادة (٩)

يحظر إبرام أي اتفاق أو عقد داخل السلطنة أو خارجها أو إجراء أي تدبير أو ممارسة، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، تهدف إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها، وعلى الأخص ما يأتي:

أ- تحديد الأسعار والخصومات وشروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمة.

ب- تحديد كميات الإنتاج أو الحد من تدفقها إلى السوق أو إخراجها منه بصفة كلية أو جزئية، وذلك بإخفائها أو تخزينها أو الامتناع عن التعامل بها.

ج- التأثير على المتعاملين في السوق بتوفير كميات من المنتجات بشكل مفاجئ يؤدي تداولها أو أداؤها إلى أسعار غير حقيقية.

د- اقتسام أي سوق قائم أو محتمل للمنتجات على أساس جغرافي أو استهلاكي أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع.

هـ- منع أو عرقلة أو وقف ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق.

و- التعامل أو رفض التعامل مع أشخاص محددين بعينهم.

ز- الامتناع عن التعامل بالمنتج في السوق، سواء بالبيع أو الشراء مع شخص أو أشخاص معينين.

ح- تعليق إبرام أي تصرف على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

ط- التواطؤ في المزايدات أو المناقصات بين الأشخاص، أو وضع نصوص في شروط المناقصات مثل إدراج العلامة التجارية للسلعة أو تحديد صنفها.

المادة (١٠)

يحظر على الشخص الذي يتمتع بوضع مهيمن القيام بأي ممارسة من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك:

أ- بيع المنتج بسعر أقل من التكلفة الفعلية بهدف عرقلة الأشخاص المتنافسين من دخول السوق أو إقصائهم منه أو تعريضهم لخسائر بشكل يصعب معه الاستمرار في أنشطتهم.

ب- فرض قيود على توريد المنتج بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافره لزيادة الأسعار.

ج- فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء أو على التعامل مع شخص آخر على نحو يضعه في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى الأشخاص المتنافسة.

د- الامتناع عن التعامل مع شخص آخر دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخوله السوق أو إخراجه منه.

هـ- اشتراط بيع أو توريد سلعة أو تقديم خدمة بشرط شراء سلعة أو أداء خدمة أخرى من الشخص نفسه أو شخص آخر.

و- تحديد أسعار وشروط إعادة بيع المنتجات بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ز- فرض التزام بعدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

ح- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

ط- إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه.

ي- التمييز دون مبرر موضوعي بين العملاء في العقود المتماثلة في أسعار المنتجات أو شروط البيع أو الشراء الخاصة بها.

ك- الاشتراط على متعاملين ألا يتيحوا لشخص منافس استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

ل- إلزام منتج أو مورد بعدم التعامل مع منافس آخر.

م- تعليق إبرام عقد أو اتفاق على شرط قبول التزامات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

المادة (١١)

على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء أي تصرف ينتج عنه تركيز اقتصادي تقديم طلب كتابي إلى المركز، ويتعين عليها فحص الطلب وإصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز (٩٠) تسعين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة، ولا يجوز إتمام التصرفات محل الطلب إلا بعد صدور قرار من المركز، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت فيه.

ويجوز للشخص التظلم إلى الرئيس خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد عليه بمثابة قبول لهذا التظلم.

ويجوز للهيئة إلغاء الطلب بعد الموافقة عليه إذا تبين لها أن المعلومات التي قدمت لها من قبل أصحاب الطلب غير صحيحة أو شابها غش أو تدليس.
وفي جميع الأحوال، يحظر الموافقة على أي إجراء يترتب عليه تركيز اقتصادي ينتج عنه استحواذ بنسبة تزيد على (٥٠) خمسين بالمائة من السوق المعنية.

الفصل الثالث
ضبط المخالفات

المادة (١٢)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (١٣)

يحق لموظفي المركز من ذوي صفة الضبطية القضائية بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة، ولهم الحق في الاطلاع على المعلومات والبيانات والسجلات اللازمة، ويتعين على كل شخص موافاة المركز بما تطلبه في هذا الشأن دون تأخير.

المادة (١٤)

يحظر على أي شخص منع أي موظف من ذوي صفة الضبطية القضائية من دخول المنشأة وملحقاتها ومكاتبها أو حجب معلومات، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء أو إتلاف أي مستند أو وثائق تفيد التحقيق.

المادة (١٥)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو بإحالتها إلى القضاء حسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

المادة (١٦)

على الموظفين الذين اطلعوا على المعلومات والبيانات والسجلات بحكم عملهم المحافظة على سريتها، ولا يجوز لهم إطلاع الغير عليها، أو تسليمها إلى جهات أخرى، إلا بموافقة الجهات القضائية المختصة.

المادة (١٧)

يجوز لأي شخص إبلاغ المركز عن أي اتفاق أو إجراء أو ممارسة محظورة بموجب أحكام هذا القانون.

الفصل الرابع
العقوبات

المادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة (١٩)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (٨) و(٩) و(١٠) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة تعادل ما حققه من أرباح من بيع المنتجات موضوع المخالفة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى نسبة لا تقل عن (٥) خمسة بالمائة، ولا تزيد على (١٠) عشرة بالمائة من الإجمالي السنوي لمبيعات المنتجات موضوع المخالفة الذي حققه الشخص المخالف خلال آخر سنة مالية منقضية.

المادة (٢٠)

يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١١) و(١٤) و(١٦) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١) شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تتجاوز (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف قرار المركز المنصوص عليه في المادة (١١) من هذا القانون.

المادة (٢١)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الآتية أو بعضها عند مخالفة أحكام هذا القانون:

أ- تكليف المخالف بتعديل أوضاعه أو إزالة المخالفة خلال فترة زمنية محددة تحددها المحكمة، على ألا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر.

ب- تكليف المخالف بالتصرف في بعض الأصول أو الأسهم أو حقوق الملكية، أو القيام بأي عمل آخر يكفل إزالة آثار المخالفة.

ج- إلزام المخالف بدفع غرامة يومية إلى حين إزالة المخالفة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٢)

يعاقب بذات العقوبات الواردة في هذا القانون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمديرون المفوضون والمسؤولون للشخص الاعتباري المخالف، إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وكان إخلالهم بالواجبات التي تفرض عليهم قد أسهم في وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.

المادة (٢٣)

في حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع أو وقف النشاط التجاري – بحسب الأحوال – لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

المادة (٢٤)

في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تقرر التخفيف أو الإعفاء من العقوبة، لكل من بادر من المخالفين بإبلاغ المركز بالمخالفة، وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، ومن تقدر المحكمة أنه أسهم في الكشف عن عناصرها وإثبات أركانها في أي مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.

المادة (٢٥)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون، يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يرتكب من مخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة على ألا تزيد مقدار الغرامة على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال (٥) خمس سنوات، وفي حالة المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا تزيد مجموعها على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني.

المادة (٢٦)

تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الادعاء العام بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

المادة (٢٧)

تنشر القرارات والأحكام النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون على نفقة المخالف في صحيفتين يوميتين، تكون إحداهما باللغة العربية، أو بأي وسيلة من وسائل الإعلان.

الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة (٢٨)

يصدر رئيس المجلس اللائحة بعد موافقة كل من المجلس ومجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز (٦) ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (٢٩)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

[١] استبدل بكلمة “الهيئة” أينما وردت في القانون كلمة “المركز” بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

[٢] عدل بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٨.

2015/20 20/2015 ٢٠١٥/٢٠ ٢٠/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٨٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٠٢ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها النص الآتي:

“يحظر صيد وجمع الصفيلح طوال العام، ما عدا الفترة من اليوم السابع من شهر ديسمبر حتى اليوم الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام”.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢ / ٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٥ / ١١ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨٠) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠١٤م.

2014/302 302/2014 ٢٠١٤/٣٠٢ ٣٠٢/٢٠١٤

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٣٤١ / ٢٠١٤ بتمديد إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ بإيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية بصفة مؤقتة في بعض الأنشطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تمدد فترة إيقاف التصريح باستقدام القوى العاملة غير العمانية في منشآت القطاع الخاص المحددة بالقرار الوزاري رقم ١٢٢ / ٢٠١٤ المشار إليه لمدة (٦) ستة أشهر أخرى.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١ يناير ٢٠١٥م.

صدر في: ١ من صفر ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢٤ من نوفمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨١) الصادر في ٧ / ١٢ / ٢٠١٤م.

2014/341 341/2014 ٢٠١٤/٣٤١ ٣٤١/٢٠١٤