التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠١٤ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة العليا:
١- سعيد بن سليمان بن سعيد المسكري
٢- الدكتور سلطان بن حمد بن سالم السيابي
٣- ناصر بن سالم بن أحمد الجابري
٤- سالم بن منصور بن علي الهاشمي
٥- سلطان بن ماجد بن خلفان الزعابي

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.
2014/52 52/2014 ٢٠١٤/٥٢ ٥٢/٢٠١٤

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى) وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية والقواعد المنظمة لدخولها والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية جبل قهوان الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية جبل قهوان الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية) وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية والقواعد المنظمة لدخولها والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤ بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها

تحميل

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠١٤
بإنشاء الهيئة العامة للتعدين وإصدار نظامها

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٢٠٠٣،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتعدين” تتبع وزارة التجارة والصناعة.

المادة الثانية

يكون للهيئة العامة للتعدين الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

المادة الثالثة

يكون مقر الهيئة العامة للتعدين محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها.

المادة الرابعة

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.
وتسري على الهيئة القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الخامسة

تؤول إلى الهيئة العامة للتعدين الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمعادن بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للهيئة.

المادة السادسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧١

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤٧٤ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وإدارة المعارض

تحميل

استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم ٣ / ٧٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٧٧ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص المواد (٧، ١٧، ٣٤) من لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (٧)

يشترط للحصول على ترخيص بإقامة معرض استهلاكي تخصصي، قيام طالب الترخيص بتنظيم معرضين تخصصيين تجاريين، أحدهما – على الأقل – يقام بأحد مقار المركز، على أن يكون مقيما بتقدير جيد على الأقل، وذلك خلال (١٢) اثني عشر شهرا من آخر معرض تخصصي تجاري قام بتنظيمه قبل الموافقة له على تنظيم المعرض الاستهلاكي التخصصي.

المادة (١٧)

لا يجوز تنظيم المعارض المصاحبة للمهرجانات والملتقيات إلا وفقا للآتي:

أ – الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.

ب – أن يكون العارضون عمانيين بالنسبة للصناعات الحرفية والأعمال المنزلية المشاركة، وأن تكون بواسطة مؤسسات وشركات عمانية من خلال العارضين – عمانيين أو غير عمانيين – لديهم بطاقات عمل سارية المفعول، ويعملون بالنشاط التجاري ذاته التي شاركت به تلك المؤسسات والشركات العمانية.

ج – أن يقتصر هذا النوع من المعارض على معرض سنوي واحد لكل محافظة من محافظات السلطنة.

المادة (٣٤)

يجوز للوزارة في حالة مخالفة المرخص لهم الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة اتخاذ الآتي:

أ – وقف المرخص له من تنظيم أي معرض لمدة (٣) ثلاثة أشهر في المخالفة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف هذه المدة، أو إلغاء أي ترخيص صدر بإقامة معرض آخر في ذات الفترة إن وجد.

ب – غلق المعرض في حالة إقامته بدون ترخيص، أو في حالة مخالفته للترخيص الصادر، وتحميل المرخص له لأي تبعات قانونية تصدر تجاه ذلك.

ج – وقف نشاط المرخص له في إقامة وتنظيم المعارض لمدة عام في حالة قيامه بتكرار المخالفة الواردة بالبند (ب) من هذه المادة، ولا يجوز تفعيل النشاط إلا بعد مضي تلك المدة، وبناء على تعهد كتابي بعدم المخالفة، والوفاء بأي متطلبات تستجد في حينه، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة يتم التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لحل الشركة أو المؤسسة التجارية وتصفيتها.

المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم (٢٣) مكررا إلى لائحة تنظيم وإدارة المعارض المشار إليها على النحو الآتي:

“يجوز الترخيص للجهات الحكومية بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معارض للمؤسسات والشركات العمانية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممارسي الأعمال المنزلية، وذلك لعرض منتجاتها الوطنية، والصناعات الحرفية، والأعمال المنزلية. ويحظر عرض أي مشاركات أو منتجات أجنبية في تلك المعارض. كما يشترط أن يكون ممثلو الشركات والمؤسسات العارضة من الأفراد العمانيين”.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٣) الصادر في ١٢ / ١٠ / ٢٠١٤م.

2014/474 474/2014 ٢٠١٤/٤٧٤ ٤٧٤/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٧٠

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٤٤ / ٢٠١٤ بتنظيم صادرات السلطنة من الأسماك وتحديد أنواعها

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى لائحة ضبط جودة الأسماك العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٢ / ٢٠٠٩،
وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ٦ / ٢٠١١ المنعقدة بتاريخ ٤ ربيع الأول ١٤٣٢هـ الموافق ٨ فبراير ٢٠١١م بشأن توفير المزيد من السلع الغذائية في الأسواق المحلية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه على النحو الآتي:

م نوع الثروات المائية الحية المحظور تصديرها فترة الحظر
١ أسماك الجيذر، أسماك الكنعد، أسماك السهوة ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م
٢ أسماك العندق، أسماك الهامور ما عدا الديسكو، أسماك الكوفر ما عدا السية، أسماك البياح ما عدا الجردفة ١٥ / ١٢ / ٢٠١٤م حتى ١٥ / ٢ / ٢٠١٥م

كما يحظر حيازتها على أي وسيلة نقل معدة لتسويق الثروات المائية الحية بالمنافذ الحدودية، وذلك خلال فترة الحظر المشار إليها.

المادة الثانية

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من الأسماك المحظورة في البند (٢) من المادة الأولى في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترتين من ١٥ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ١٤ / ١٢ / ٢٠١٤م، ومن ١٦ / ٢ / ٢٠١٥م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية.

المادة الثالثة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق كمية مساوية من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير كمية مساوية للكمية التي تم تسويقها في الأسواق المحلية وهي:

(أسماك الشعري، أسماك الصال الكبير وتشمل “القشران – الصال – الحمام”).

المادة الرابعة

يلتزم أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المرخص لها بممارسة نشاط تداول وتسويق الثروة المائية الحية، بتسويق نسبة (٣٠٪) مما بحوزتها من أنواع الأسماك الموضحة أدناه في الأسواق المحلية المعتمدة من قبل الوزارة خلال الفترة من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م، حتى ٣١ / ٥ / ٢٠١٥م، وذلك في مقابل التصريح لها بتصدير نسبة (٧٠٪) من الكمية المتبقية لديها من ذات النوع وهي:

(أسماك الضلعة، أسماك الأشخلي).

المادة الخامسة

يحصل أصحاب سيارات نقل وتسويق الأسماك والشركات والمؤسسات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة على شهادة معتمدة صادرة من سوق الجملة المركزي للأسماك والأسواق المحلية الأخرى التي تحددها الوزارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن تتضمن الشهادة كمية الأسماك ووزنها وتاريخ ومكان تسويقها ورقم المركبة واسم صاحبها، وتكون الشهادة صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، ويجب تقديم الشهادة المذكورة للموظف المختص التابع للوزارة في منافذ التصدير.

المادة السادسة

يستثنى من أحكام المادة الأولى الأسماك المعلبة ومن أحكام المادتين الثالثة والرابعة الأسماك المغلفة بغرض تحسين جودتها وتوفير القيمة المضافة عليها بشرط أن يكون المصدر حاصلا على ترخيص وشهادة ضبط جودة الأسماك من الجهة المختصة بالوزارة، والالتزام بتقديم برنامج تسويق الأسماك في الأسواق المحلية تعتمده الوزارة.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١٦ / ٩ / ٢٠١٤م.

صدر في: ١٥ / ١١ / ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٠ / ٩ / ٢٠١٤م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/244 244/2014 ٢٠١٤/٢٤٤ ٢٤٤/٢٠١٤

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٠٦٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤٩ / ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان

تحميل

استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٧٠ / ٢٠١٢ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص البند (١) من المادة (٨) من نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه، النص الآتي:

(تمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات القضائية).

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠١٤م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٠) الصادر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤م.

2014/249 249/2014 ٢٠١٤/٢٤٩ ٢٤٩/٢٠١٤