التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤ / ٢٠١٤ بتعديل جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

2014/4 4/2014 ٢٠١٤/٤ ٤/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ بإصدار جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام، المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٠ / ٢٠٠٠ المشار إليه الجدول المرفق.

المادة الثانية

يستحق المخاطبون بأحكام الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، الراتب والعلاوات والبدلات المقررة للوظائف التي يشغلونها على النحو الوارد في الجدول المرفق.
كما يحتفظون براتبهم الذي وصلوا إليه إذا كان أكبر من بداية الراتب المقرر لوظيفتهم بموجب الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والجدول المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠١٤م.

صدر في: ١١ من ربيع الأول سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من يناير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٣) الصادر في ١٩ / ١ / ٢٠١٤م.

جدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام

الوظيفة الراتب العلاوة الدورية بدل القضاء بدل السكن بدل الكهرباء بدل الماء بدل الهاتف علاوة غلاء معيشة بدل انتقال / تخصيص سيارة رسمية
– رئيس المحكمة العليا ٤٠٠٠ ١٠٠ ١٢٠٠ ٧٥٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠ ٥٠ تخصيص سيارة
– نائب رئيس المحكمة العليا

– رئيس محكمة القضاء الإداري

– المدعي العام

٢٦٠٠ ٨٠ ٩٠٠ ٦٠٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٥٠ تخصيص سيارة
– قاضي المحكمة العليا

– نائب رئيس محكمة القضاء الإداري

– نائب المدعي العام

١٩٥٠ ٦٠ ٥٢٥ ٥٥٠ ٦٠ ٤٠ ٤٠ ٥٠ تخصيص سيارة
– قاضي محكمة استئناف

– مستشار بمحكمة القضاء الإداري

– مساعد المدعي العام

١٥٠٠ ٤٠ ٤٥٠ ٥٠٠ ٥٥ ٣٥ ٣٥ ٥٠ تخصيص سيارة
– قاضي محكمة ابتدائية أول

– مستشار مساعد أول بمحكمة القضاء الإداري

– رئيس ادعاء عام

١٠٨٠ ٣٠ ٣٧٥ ٤٢٥ ٥٠ ٣٠ ٣٠ ٥٠ ١٦٠
– قاضي محكمة ابتدائية ثان

– مستشار مساعد بمحكمة القضاء الإداري

– وكيل ادعاء عام أول

٨٣٠ ٢٥ ٣٤٠ ٣٧٥ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ٦٠ ١٢٥
– قاضي

– وكيل ادعاء عام ثان

٧٣٠ ٢٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠ ٢٥ ٢٥ ٦٠ ١١٠
– قاضي مساعد

– معاون ادعاء عام

٤٦٠ ١٥ ٨٠ ٢٥٠ ٣٠ ٢٠ ٢٠ ٦٠ ٧٠

2014/4 4/2014 ٢٠١٤/٤ ٤/٢٠١٤