التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠١٤ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج عمان بتروليوم بي في للمنطقة رقم (٤١)

2014/12 12/2014 ٢٠١٤/١٢ ١٢/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة توتال للاستكشاف والإنتاج عمان بتروليوم بي في للمنطقة رقم (٤١) الموقعة بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠١٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من فبراير سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٤٧) الصادر في ١٦ / ٢ / ٢٠١٤م.
2014/12 12/2014 ٢٠١٤/١٢ ١٢/٢٠١٤