التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٤ بإصدار قانون الطفل

2014/22 22/2014 ٢٠١٤/٢٢ ٢٢/٢٠١٤

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،
وعلى اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٩٦،
وعلى قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٧،
وعلى قانون السجون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٩٨،
وعلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٧ / ٩٩،
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل اللذين انضمت إليهما السلطنة بالمرسوم السلطاني رقم ٤١ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وعلى قانون مساءلة الأحداث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٣ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠١١،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون الطفل المرفق.

المادة الثانية

ينشر القانون المرفق في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٩ من رجب سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٩ من مايو سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٥٨) الصادر في ٢٥ / ٥ / ٢٠١٤م.

قانون الطفل

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ- الوزارة:
وزارة التنمية الاجتماعية.

ب- الوزير:
وزير التنمية الاجتماعية.

ج- الجهة المختصة:
المديرية العامة للتنمية الأسرية، ودوائر التنمية الأسرية بالمحافظات.

د- الطفل:
كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي.

هـ- ولي الأمر:
الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المنوط بها تقديم الرعاية البديلة.

و- دار الرعاية:
الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة لتقديم الرعاية البديلة للطفل، ويصدر بتنظيمها قرار من الوزير.

ز- الرعاية البديلة:
الخدمات التي تقدم للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من أسرته الطبيعية كاليتيم أو مجهول الأب أو الأبوين من خلال دار الرعاية أو نظام الكفالة أو الأسر الحاضنة.

ح- الطفل المعاق:
الطفل الذي يعاني من نقص في بعض قدراته الحسية أو الجسدية أو الذهنية خلقيا أو نتيجة عامل وراثي أو مرض أو حادث يحد من قدرته على أداء دوره الطبيعي في الحياة وعن المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

ط- العنف:
الاستخدام المتعمد للقوة أو القدرة البدنية من قبل فرد أو جماعة ضد طفل أو تهديده باستعمالها، ويكون من شأن ذلك إلحاق ضرر فعلي أو محتمل به.

ي- الاستغلال:
الاستفادة من الطفل أو أعضائه في أغراض أو بطرق غير مشروعة كالدعارة وغيرها من أشكال الاستغلال الجنسي والسخرة والعمل قسرا والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد ونزع أعضائه.

ك- الإساءة:
تعذيب الطفل أو إيذاؤه جسديا أو نفسيا أو جنسيا بشكل مقصود بفعل مباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها إعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي.

ل- دار الرعاية المؤقتة:
الدار التي تنشئها الوزارة أو أي جهة أخرى بترخيص من الوزارة وتخصص لإيداع الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة بغرض تقديم الرعاية والتأهيل اللازمين لهم لحين زوال سبب الإيداع وآثاره.

م- مندوب حماية الطفل:
الموظف الذي يعين بقرار من الوزير وتكون له صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون، وتحدد شروط شغل وظيفة مندوب شؤون الطفل وواجباتها وأخلاقياتها بقرار من الوزير.

ن- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

المادة (٢)

يكفل هذا القانون للطفل على وجه الخصوص الحقوق الآتية:

أ- الحق في الحياة، والبقاء، والنمو.

ب- الحق في عدم التمييز بسبب اللون، أو الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو المركز الاجتماعي، أو غير ذلك من الأسباب.

ج- الحق في إيلاء مصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ بشأنه، سواء من قبل وحدات الجهاز الإداري للدولة، أم الجهات القضائية، أم الجهات المنوط بها رعايته.

د- الحق في المشاركة، وإبداء الرأي، والتعبير في إطار يتفق وحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة والأمن الوطني، وإتاحة الفرصة الكاملة له للإفصاح عن آرائه.

المادة (٣)

لا تخل أحكام هذا القانون بأي حماية أفضل للطفل يكفلها قانون آخر، كما لا تخل بحق ولي الأمر في التوجيه والإرشاد بطرق تتفق وقدرات الطفل المتطورة لدى ممارسته لحقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في إطار المعتقدات الدينية والعرف الاجتماعي السائد.

المادة (٤)

يعتد في تحديد عمر الطفل بشهادة الميلاد الرسمية، فإذا لم تكن واقعة الميلاد مقيدة قدر العمر بمعرفة وزارة الصحة، وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة (٥)

تكون التزامات الدولة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للطفل أينما وردت في هذا القانون، في حدود الإمكانات المتاحة.

الفصل الثاني
الحقوق المدنية

المادة (٦)

للطفل الحق في الحياة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.

المادة (٧)

للطفل الحق في الحماية من العنف، والاستغلال، والإساءة، وفي معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وسمعته وشرفه، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.

المادة (٨)

للطفل منذ ولادته الحق في اسم يميزه، ويجب تسجيله في سجلات المواليد وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.
ويحظر أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية.

المادة (٩)

على المكلفين بموجب قانون الأحوال المدنية الإبلاغ عن المواليد داخل السلطنة والمواليد العمانيين خارج السلطنة، وعلى الجهات المعنية تسجيلهم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية.

المادة (١٠)

للطفل منذ ولادته الحق في أن تكون له جنسية، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق وفقا لأحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية.

المادة (١١)

للطفل الحق في أن ينسب لوالديه، والتمتع برعايتهما، ولا يجوز نسبته لغيرهما، كما له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة الوسائل المشروعة.

المادة (١٢)

للطفل الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأي وسيلة أخرى يختارها، وذلك بما لا يتعارض مع حقوق الغير أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الآداب العامة على النحو الذي تحدده القوانين.

المادة (١٣)

للطفل الحق في المعرفة واستخدام وسائل الابتكار والإبداع، والمشاركة في البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية.

الفصل الثالث
الحقوق الصحية

المادة (١٤)

للطفل الحق في الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية، وتكفل له الدولة التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية المجانية.

المادة (١٥)

على أجهزة الدولة المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة لتحقيق الآتي:

أ- خفض وفيات الرضع والأطفال.

ب- مكافحة الأمراض وسوء التغذية.

ج- الاكتشاف المبكر للإعاقة وتصنيفها وتقديم العلاج المناسب لمواجهتها.

هـ- تقديم الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة وبعدها.

و- تزويد جميع قطاعات المجتمع، وولي الأمر، والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، وسلامته من الحوادث.

ز- حماية الطفل من أخطار التلوث البيئي.

ويصدر بتحديد تلك التدابير والإجراءات قرار من وزير الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (١٦)

تتكفل الدولة بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج قبل إبرام عقد الزواج، وذلك من خلال المؤسسات الصحية الحكومية للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة، وعلى هذه المؤسسات تزويدهم بالمعلومات الكافية بشأن تلك الأمراض ومدى تأثيرها في قدرتهم على إنجاب أطفال أصحاء، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (١٧)

يحظر على غير الأطباء البشريين والمولدات ومساعدات المولدات والقابلات، مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة، وتكون مزاولة تلك المهنة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

المادة (١٨)

تكون للطفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في المؤسسة الصحية المختصة، ويصدر بتنظيم هذه البطاقة وتحديد بياناتها وإجراءات استخراجها قرار من وزير الصحة.

المادة (١٩)

للطفل الحق في التطعيم بالأمصال، واللقاحات الواقية من الأمراض المعدية مجانا بالمؤسسات الصحية الحكومية، ويجوز التطعيم في المؤسسات الصحية الخاصة المرخص لها من وزارة الصحة، وعلى ولي الأمر الالتزام بتطعيم الطفل وفقا للنظم، وفي المواعيد المقررة بجدول التطعيم الصادرين من وزارة الصحة، وعلى تلك المؤسسات التسجيل بما يفيد ذلك في البطاقة الصحية الخاصة بالطفل.

المادة (٢٠)

يحظر على كل شخص وخاصة الأطباء والممرضين وولي الأمر القيام بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج لها أو المساعدة فيها.
وتحدد اللائحة ما يعد من الممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل، وعلى وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات.

المادة (٢١)

على ولي الأمر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل وإدخاله المؤسسات الصحية الحكومية، أو المرخص لها من وزارة الصحة، لتلقي العلاج، أو الرعاية الطبية، وعدم إخراجه منها ما لم تكن حالته الصحية تسمح بذلك حسبما يقرره الطبيب المختص.
وللطبيب المختص – بناء على طلب ولي الأمر – التصريح للطفل المريض، أو المصاب، بالخروج للعلاج في أي مؤسسة صحية أخرى، وتسليم الطفل إليه بعد تعهده كتابة باستكمال علاجه، ونقله بوسيلة مناسبة، وفي جميع الأحوال يجب على المؤسسة الصحية المعنية تزويد ولي الأمر بكافة المعلومات، والتقارير الخاصة بنتيجة الكشف، والفحوصات الطبية والإجراءات العلاجية الخاصة بحالة الطفل الصحية.

المادة (٢٢)

يحظر إضافة أي مواد ملونة، أو حافظة، أو إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل ما لم تكن مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة، ويجب أن تكون عبوات هذه الأغذية خالية من أي مواد ضارة بصحة الطفل.

المادة (٢٣)

يحظر تداول الأغذية، والمستحضرات الخاصة بتغذية الطفل، أو الإعلان عنها، أو الترويج لها، بالمخالفة لأحكام قانون سلامة الغذاء واللوائح والقرارات المنفذة له.
كما يحظر الإعلان، أو الترويج للوجبات السريعة من خلال البرامج التلفزيونية، أو الإذاعية المعدة للأطفال.

المادة (٢٤)

يحظر تداول، وبيع أدوات ولعب الأطفال التي تحتوي على مواد ضارة بصحتهم، ويصدر بتحديد تلك المواد قرار من الجهة المعنية.

الفصل الرابع
الحقوق الاجتماعية

المادة (٢٥)

للطفل الحق في البقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل الوسائل المتاحة.

المادة (٢٦)

دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، للطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بصورة منتظمة معهما، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة.

المادة (٢٧)

للطفل الحق في التربية والبقاء والنمو في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر.
وتكفل الدولة وفاء ولي الأمر بالتزامه بتربية وبقاء ونمو الطفل وفقا لحكم الفقرة السابقة من خلال تقديم المساعدات اللازمة وتطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية ونماء الطفل على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٢٨)

للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم يفي بمتطلبات نموه البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي، وتقع على عاتق الوالدين أو الوصي – بحسب الأحوال – مسؤولية تأمين هذا المستوى المعيشي في حدود قدراتهم وإمكاناتهم.
وتكفل الدولة وفاء الوالدين أو الوصي بالتزامهم بالإنفاق على الطفل من خلال تحصيل نفقة الطفل من أي منهم عند الاقتضاء وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية، ومن خلال برامج الدعم وتقديم المساعدات المالية لهم.

المادة (٢٩)

للأطفال المعاقين والأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين وغيرهم ممن لا عائل لهم أو ليس لهم مصدر رزق الحق في الضمان الاجتماعي، وتكفل لهم الدولة التمتع بهذا الحق وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المادة (٣٠)

للطفل دون سن التعليم ما قبل الأساسي الحق في الانتفاع بخدمات دور الحضانة التي هو مؤهل للالتحاق بها.
وتشجع الدولة إنشاء دور الحضانة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي ترى الوزارة أن عدد الموظفات أو العاملات فيها يقتضي وجود دار حضانة، وتقدم لها الإعانات التي تساعد على تحقيق أهدافها.

المادة (٣١)

لا يجوز إنشاء دار حضانة للأطفال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وتحدد اللائحة مواصفات دار الحضانة وشروط وإجراءات منح الترخيص وحالات وقفه وإلغائه، كما تبين كيفية الإشراف والرقابة عليها، والجهة المنوط بها ذلك.

المادة (٣٢)

تهدف دور الحضانة إلى الآتي:

أ- رعاية الطفل اجتماعيا وتنمية مواهبه وقدراته.

ب- تهيئة الطفل بدنيا وثقافيا وأخلاقيا ونفسيا تهيئة سليمة بما يتفق وأهداف المجتمع وقيمه الدينية.

ج- نشر الوعي بين الأسر لتنشئة الأطفال تنشئة سليمة.

د- تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين دار الحضانة والأسرة.

هـ- تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم.

ويجب أن يتوفر بدار الحضانة الوسائل والأساليب التي تكفل تحقيق الأهداف المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة.

المادة (٣٣)

تنشأ في كل سجن مركزي دار حضانة للأطفال يسمح للأمهات السجينات بإيداع أطفالهن فيها حتى بلوغ سن التعليم ما قبل الأساسي، ويصدر – بتنظيم اتصال الأم السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها – قرار من المفتش العام للشرطة والجمارك، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها كما لا يجوز منعها من رؤيته أو رعايته جزاء على مخالفة ترتكبها.

المادة (٣٤)

للطفل الذي حالت ظروفه دون أن ينشأ في أسرته الطبيعية كاليتيم ومجهول الأب أو الأبوين، الحق في الرعاية البديلة، وتكفل له الدولة التمتع بهذا الحق بكل السبل المتاحة، وتبين اللائحة شروط وإجراءات تقديم تلك الرعاية.

المادة (٣٥)

للمرأة العاملة في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص الحق في إجازة وضع براتب أو بأجر كامل تغطي فترة ما قبل الولادة وما بعدها، المدة التي تحددها القوانين، أو النظم، أو اللوائح المنظمة لشؤونها الوظيفية، ووفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها فيها.

الفصل الخامس
الحقوق التعليمية

المادة (٣٦)

للطفل الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية حتى إتمام مرحلة التعليم ما بعد الأساسي.
ويكون تعليم الطفل إلزاميا حتى إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل، وانتظامه في المدرسة، والحيلولة دون تسربه منها.

المادة (٣٧)

دون الإخلال بأحكام هذا القانون، يكون تنظيم مرحلة التعليم ما قبل الأساسي وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للتعليم.

المادة (٣٨)

يهدف تعليم الطفل في مختلف المراحل إلى تحقيق الآتي:

أ- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.

ب- تنمية احترام الحقوق والحريات العامة لدى الطفل.

ج- تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

د- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر.

هـ- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي سبب آخر من أسباب التمييز.

و- تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها.

ز- إعداد الطفل لحياة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات.

الفصل السادس
الحقوق الثقافية

المادة (٣٩)

تكفل الدولة بكل السبل المتاحة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب، وفنون، ومعرفة، وتراث إنساني، وتقدم علمي حديث، وربطها بقيم المجتمع، وتنشئ الدولة في سبيل ذلك مكتبات وأندية خاصة للطفل في كل محافظات السلطنة بهدف تنمية قدرات الطفل الفكرية، والاجتماعية، والنفسية، والثقافية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٠)

يكون تحديد ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة.
ويحظر على مديري تلك الدور وغيرها من الأماكن المماثلة وعلى مستغليها والمشرفين عليها والمسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخولها لمشاهدة ما يعرض فيها متى كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره الجهة المختصة.

المادة (٤١)

على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة الإعلان في مكان العرض بكافة الوسائل وبصورة واضحة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويسري هذا الالتزام على مديري القنوات التلفزيونية بالنسبة للعروض التي تقدمها القنوات التي تخضع لإشرافهم.

المادة (٤٢)

لكل طفل الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب والاستمتاع والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية.
وتعمل الدولة على تعزيز هذا الحق وممارسة الطفل له بحرية، وتشجيع توفير فرص ملائمة ومتساوية لممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة.

الفصل السابع
الحقوق الاقتصادية

المادة (٤٣)

للطفل الحق في رعاية أمواله وتنميتها، وتقع مسؤولية ذلك على عاتق ولي الأمر وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية.

المادة (٤٤)

يحظر استغلال الطفل أو تسليمه للغير بقصد التسول.
ويعتبر من أعمال التسول استجداء صدقة أو إحسان من الغير أو عرض سلعة تافهة أو القيام بألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح موردا للعيش بذاتها.

المادة (٤٥)

يحظر تشغيل أي طفل في الأعمال، أو الصناعات التي يرجح أن تؤدي بطبيعتها، أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحته، أو سلامته، أو سلوكه الأخلاقي، وتحدد تلك الأعمال والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (٤٦)

يحظر تشغيل أي طفل لم يكمل سن (١٥) الخامسة عشرة في غير الأعمال المنصوص عليها في المادة (٤٥) من هذا القانون، ويجوز بقرار من وزير القوى العاملة رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك بحسب طبيعتها.
ويستثنى من شرط الحد الأدنى للسن المنصوص عليه في الفقرة السابقة تشغيل الطفل في الأعمال الزراعية، والصيد البحري، والأعمال الصناعية، والحرفية، والإدارية، شريطة أن يكون العمل في المنشأة مقصورا على أفراد الأسرة الواحدة، وألا يكون
من شأنه إعاقة تعليم الطفل، أو الإضرار بصحته، أو نموه، وتحدد اللائحة مفهوم الأسرة في تطبيق حكم هذه الفقرة.

المادة (٤٧)

يجوز إلحاق الطفل الذي أكمل سن (١٥) الخامسة عشرة بالمعاهد ومراكز التعليم والتدريب المهني وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات أو برامج التدريب أو الإرشاد والتوجيه المهني الخاضعة لإشراف الدولة.

المادة (٤٨)

على صاحب العمل إجراء الكشف الطبي على الطفل مجانا قبل إلحاقه بالعمل وكذلك بصفة دورية بعد التحاقه به، ويراعى في تحديد مواعيد الكشف الطبي الدوري طبيعة العمل وظروف الطفل الصحية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٤٩)

لا يجوز أن تزيد ساعات العمل اليومي للطفل على (٦) ست ساعات، ويجب أن تتخللها فترة، أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن (١) ساعة، ويحظر تشغيل الطفل أكثر من (٤) أربع ساعات متتالية، أو إبقاؤه في مكان العمل فترة تزيد على (٧) سبع ساعات.

المادة (٥٠)

يستحق الطفل العامل إجازة مدفوعة الأجر المدة التي تحددها قوانين ولوائح العمل ذات الصلة ووفقا للأوضاع والشروط التي تنص عليها.

الفصل الثامن
حقوق الطفل المعاق

المادة (٥١)

للطفل المعاق كافة الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون دون تمييز بسبب الإعاقة.

المادة (٥٢)

تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل المعاق وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين، وتعمل الدولة وولي الأمر على تمكين الطفل المعاق من التمتع بكافة خدمات الرعاية والتأهيل المنصوص عليها فيه.

المادة (٥٣)

تعمل الدولة على إجراء الدراسات والبحوث في مجال الإعاقة بهدف الاستفادة منها في مجال التخطيط والتوعية بمشكلات الإعاقة والحد منها، وذلك وفقا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين.

الفصل التاسع
المساءلة الجزائية

المادة (٥٤)

تكون معاملة الطفل المعرض للجنوح أو الجانح ومساءلته جزائيا وفقا لأحكام قانون مساءلة الأحداث.

الفصل العاشر
تدابير الحماية

المادة (٥٥)

يحظر تجنيد الطفل إجباريا في القوات المسلحة، أو تجنيده في جماعات مسلحة، أو إشراكه إشراكا مباشرا في الأعمال الحربية، ويجوز للطفل الذي أكمل السادسة عشرة من عمره التطوع في القوات المسلحة.
وتكفل الدولة تنفيذ هذا الحظر واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

المادة (٥٦)

يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

أ- اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل، أو بدون مقابل.

ب- اغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسيا.

ج- حمل، أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية.

د- تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت.

هـ- نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة.

و- استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا.

ز- تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله.

ح- ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.

وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

المادة (٥٧)

يحظر منح طفل ترخيصا لسياقة أي مركبة آلية، أو تمكينه على أي نحو كان من سياقتها.
وتعمل الدولة على نشر الثقافة المرورية من خلال المناهج الدراسية ووسائل الإعلام.

المادة (٥٨)

يحظر بيع التبغ والخمور والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية للطفل، كما يحظر استغلال طفل في أماكن إنتاج، أو بيع تلك المواد، أو الترويج لها، وتكفل الدولة تنفيذ هذا الحظر بكل السبل المتاحة، وتعمل الدولة على حماية الطفل من أضرار تلك المواد.

المادة (٥٩)

تعمل الدولة بكل السبل المتاحة على تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وإعادة دمجه اجتماعيا.

الفصل الحادي عشر
آليات الحماية

المادة (٦٠)

تشكل بقرار من الوزير لجان لحماية الطفل من العنف، والاستغلال، والإساءة تسمى (لجان حماية الطفل)، ويحدد القرار اختصاصات وآلية عمل هذه اللجان بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويكون لأعضاء لجان حماية الطفل صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٦١)

تختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة.

المادة (٦٢)

لكل شخص الحق في الإبلاغ عن أي واقعة تشكل عنفا ضد الطفل، أو استغلالا له، أو إساءة إليه، أو انتهاكا لأي حق من حقوقه المنصوص عليها بهذا القانون.
وعلى لجان حماية الطفل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المبلغ، وعدم الإفصاح عن هويته.

المادة (٦٣)

على الأطباء، والمعلمين، وغيرهم من الأشخاص الذين يصل إلى علمهم بحكم مهنهم، أو وظائفهم، أو أعمالهم معلومات بشأن وجود عنف، أو استغلال، أو إساءة لأي طفل، أو انتهاك لأي حق من حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون إبلاغ لجان حماية الطفل.

المادة (٦٤)

يتم إيداع الطفل الذي تعرض للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل.

المادة (٦٥)

دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، يعاد الطفل المودع بدار الرعاية المؤقتة إلى ولي الأمر بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره، وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته وفق أحكام هذا القانون، وعلى مندوب حماية الطفل متابعة الطفل المعاد وفقا للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة.

الفصل الثاني عشر
العقوبات والتعويضات المدنية

المادة (٦٦)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (٦٧)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، كل من أخل بأحكام المادتين (١٧)، (٢٠) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

المادة (٦٨)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين ولي الأمر الذي يخل عمدا بأي من التزاماته المنصوص عليها في المادتين (١٩)، (٢١) من هذا القانون، وتكون العقوبة الغرامة فقط إذا وقعت الجريمة بإهمال أو تقصير، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

المادة (٦٩)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) سنة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (٢٢، ٢٣، ٢٤) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

المادة (٧٠)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (٣٦ الفقرة الثانية)، (٤٠)، (٤١) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة تكرار المخالفة ذاتها.

المادة (٧١)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (١) شهر، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بأحكام المواد (٤٥)، (٤٦)، (٤٨)، (٤٩) من هذا القانون.

المادة (٧٢)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٥) خمس سنوات، ولا تزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، كل من ارتكب أيا من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في المادتين (٥٥)، (٥٦) من هذا القانون.

المادة (٧٣)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (١) سنة، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة (٥٧) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار، وللمحكمة أن تقضي بسحب رخصة السياقة وترخيص تسيير المركبة ولوحات أرقامها، أو أي من ذلك لمدة لا تزيد على (١) سنة.

المادة (٧٤)

يعاقب على مخالفة أحكام المادتين (٤٤، ٥٨) من هذا القانون وفقا لأحكام قانون الجزاء العماني، أو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الأحوال.

المادة (٧٥)

دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تقضي في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة الآلات، والأجهزة، والمعدات، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والأموال المتحصلة منها.

المادة (٧٦)

للطفل الحق في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من جراء ممارسة العنف، أو الإساءة، أو الاستغلال ضده، أو من جراء جريمة منصوص عليها في هذا القانون تكون ارتكبت في حقه، وذلك من مرتكب تلك الأفعال، أو الجرائم، وفقا للإجراءات القضائية المنصوص عليها في القوانين النافذة في السلطنة.

الفصل الثالث عشر
أحكام ختامية

المادة (٧٧)

يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.

المادة (٧٨)

يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٧٩)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2014/22 22/2014 ٢٠١٤/٢٢ ٢٢/٢٠١٤