التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٤ بإنشاء محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى

2014/51 51/2014 ٢٠١٤/٥١ ٥١/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ محمية طبيعية باسم (محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى) وتخصص لها المنطقة المحددة أبعادها في الملحق والخريطة المرفقين.

المادة الثانية

يصدر وزير البيئة والشؤون المناخية اللوائح والقرارات المنفذة لهذا المرسوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على أن تتضمن طريقة إدارة المحمية والقواعد المنظمة لدخولها والرسوم المقررة لذلك وأوقات التواجد بها والأعمال المسموح بممارستها وتلك التي يحظر مباشرتها والعقوبات المناسبة في كل حالة.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ٢١ من سبتمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٢) الصادر في ٢٨ / ٩ / ٢٠١٤م.

ملحق بتحديد أبعاد محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى

تحدد أبعاد محمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى وفق الإحداثيات الآتية:

م الإحداثيات
شرق شمال
١ ٦٠٨٤٢٥ ٢٢٨٠٣٨٥
٢ ٦٢٨٣٥٩ ٢٢٩١٠٥٢
٣ ٦٣٣١٥٧ ٢٢٨٩٦٤٥
٤ ٦٣٥١١٠ ٢٢٩٣٥٤٨
٥ ٦٣٥٢٤٠ ٢٢٩٤٧٣٧
٦ ٦٣٥٥٧٤ ٢٢٩٤٧٧٤
٧ ٦٣٦٣٢٦ ٢٢٩٣٩٦٨
٨ ٦٣٣٩١٦ ٢٢٨٩٤٨٣
٩ ٦٥٨٣٣٦ ٢٢٨٥٥٢٦
١٠ ٦٦٦١٢٣ ٢٢٩٠٢٦٩
١١ ٦٦٧٧٠٠ ٢٢٩٥٢٧٤
١٢ ٦٧١٢١٢ ٢٢٩٩٦٧١
١٣ ٦٨٠٦٦٥ ٢٣٠٧٢١٣
١٤ ٦٨٢٥٣٧ ٢٣٠٥٥٤٩
١٥ ٦٨١٦٧٠ ٢٣٠٠٥٠٦
١٦ ٦٨٠٤١٨ ٢٢٩٨٧٨٠
١٧ ٦٧٩٧٧٥ ٢٢٩٧٠٨٨
١٨ ٦٧٩٥٣٨ ٢٢٩٦٢٧٦
١٩ ٦٧٩٢٦٥ ٢٢٩٥٥٧٨
٢٠ ٦٨٢٢١٢ ٢٢٩٢٩٩٤
٢١ ٦٦٨٨٥٥ ٢٢٤٨٥٢٢
٢٢ ٦١٨٣٥٣ ٢٢٤٨٤٠٤

rd2014051_a

2014/51 51/2014 ٢٠١٤/٥١ ٥١/٢٠١٤