التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٢٠١٤ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي

2014/56 56/2014 ٢٠١٤/٥٦ ٥٦/٢٠١٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من ذي الحجة سنة ١٤٣٥هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٤) الصادر في ١٩ / ١٠ / ٢٠١٤م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الأراضي

أولا: يستبدل بنصوص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) والمواد (١٦) مكررا و (١٦) مكررا (١) و (٢٣) مكررا و (٢٧) و (٢٨) من قانون الأراضي المشار إليه النصوص الآتية:

الفقرة الأخيرة من المادة (٧)

“… وتلتزم البلديات المختصة فورا بمنع حيازة أراضي الدولة بغير سند ملكية، وبإزالة التعرض لها أو التعدي عليها على نفقة المخالف، ولها الاستعانة بشرطة عمان السلطانية في تنفيذ ذلك”.

المادة (١٦) مكررا

على المواطنين أن يتقدموا بطلبات إثبات وتسجيل الملك إلى الوزارة في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من ديسمبر ٢٠١٥ م، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي هذا التاريخ إلا في المباني القديمة، والأموال الخضراء التي تسقى من الأفلاج، والأموال التي تسقى من آبار بها شهادة حصر وتسجيل، ويعود تاريخ هذه الأموال إلى ما قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م، وفي جميع الأحوال لا تقبل الطلبات التي تقدم في الأراضي البيضاء.
وللوزير أن يحدد رسوم تسجيل طلبات الملك بعد التنسيق مع وزارة المالية.

المادة (١٦) مكررا (١)

تبت الوزارة في الطلبات المقدمة إليها، وعليها أن تتثبت بكل الطرق من صحة الادعاءات، ولا تقبل بشأنها إلا الصكوك الأصلية، ولها الانتقال إلى الأراضي ومعاينتها على الطبيعة والاستعانة بمن تراه مناسبا.
وعلى الوزارة رفع التوصيات إلى الوزير أو من يفوضه لاتخاذ القرار بشأنها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدورها.
ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد على أصحاب الطلبات رفضا لها، ويجوز التظلم للوزير أو من يفوضه خلال (٦٠) ستين يوما من صدور القرار أو عدم الرد.

المادة (٢٣) مكررا

لا يجوز النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك التي يسري بشأنها قانون الأراضي أو الفصل فيها من قبل جهات القضاء المختصة، قبل التقدم بالطلبات المنصوص عليها في المادة (١٦) مكررا والتظلم منها وفقا للمادة (١٦) مكررا (١) من هذا القانون.
كما لا يجوز للجهات القضائية وغيرها النظر في دعاوى إثبات وتسجيل الملك في الأراضي البيضاء، أو لمن لا يحمل صكا شرعيا أصليا صادرا قبل الأول من يناير ١٩٧٠ م.

المادة (٢٧)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتضمن إجراءات وضوابط وشروط تقديم طلبات إثبات وتسجيل الملك والبت فيها ونماذج تقديمها، والتقسيمات الإدارية المختصة بها وتنظيم عملها وتحديد صلاحياتها.

المادة (٢٨)

كل من يسعى إلى امتلاك أو شراء أو استئجار أو حيازة أرض تخضع لأحكام هذا القانون أو يصل إلى ذلك فعلا أو يساعد في حصوله، مستعينا بشهادة كاذبة أو أي وثيقة مزورة أو أي وسيلة غير مشروعة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
كما يسقط حقه فيما يسعى إليه، أو حصل عليه بحكم القانون.
وعلى الوزارة أو البلديات المختصة إبلاغ الادعاء العام لمباشرة إجراءات الدعوى الجزائية.

ثانيا: تلغى المواد (١٥، ١٦، ٢١) من قانون الأراضي المشار إليه.

2014/56 56/2014 ٢٠١٤/٥٦ ٥٦/٢٠١٤