التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٩ / ٢٠١٤ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون سوق رأس المال

2014/59 59/2014 ٢٠١٤/٥٩ ٥٩/٢٠١٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٨٩،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بتعديلات قانون سوق رأس المال المشار إليه المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٧ من محرم سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من نوفمبر سنة ٢٠١٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٧٨) الصادر في ١٦ / ١١ / ٢٠١٤م.

تعديلات على بعض أحكام قانون سوق رأس المال

أولا:  يستبدل بنصوص المواد (٧ البند ب، ١٢، ١٣، ١٧ الفقرة الثانية، ٥٢ البند (٢)، ٦٠، ٣٦ / أ البند (٣)، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨) من قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠/٩٨، النصوص الآتية:

المادة (٧) البند (ب)

لا يجوز لشخص بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين شراء أو تملك (٢٥٪) خمسة وعشرين بالمائة أو أكثر من أسهم الشركة المساهمة العامة إلا وفق الضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتي تحدد الأشخاص الذين يشملهم الاشتراك، وطريقة وإجراءات التملك، والحالات المستثناة والحد الأدنى من المعلومات الواجب الإفصاح عنها والضمانات الواجب تقديمها قبل تنفيذ عملية الشراء وطريقة تحديد سعر الشراء وحالات الالتزام بشراء جميع أسهم الشركة والحالات التي يلتزم بموجبها المساهمون الأقلية بالبيع، وغيرها من الأحكام.

المادة (١٢)

يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتشكيل مجلس إدارة السوق لمدة (٣) ثلاث سنوات على النحو الآتي:

– مدير عام السوق. عضوا
– ممثل عن الهيئة. عضوا
– ممثل عن البنك المركزي العماني. عضوا
رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. عضوا
ثلاثة أعضاء يختارهم الرئيس من قائمة تضم سبعة أسماء يرشحها الرئيس التنفيذي، على أن يراعى في الاختيار أن يكون أحدهم ممثلا للشركات المدرجة أوراقها المالية بالسوق من غير الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأن يكون الآخر ممثلا لصغار المساهمين ممن يمتلك أقل من (٥٠٠٠) خمسة آلاف سهم، ويكون العضو الثالث من ذوي الكفاءة والخبرة، ويجوز تجديد عضويتهم لمدة واحدة.


ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتعيين كل من مدير عام للسوق، ورئيس مجلس
إدارة السوق على أن يكون الأخير من بين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولا يجوز أن يجمع شخص واحد بين هاتين الوظيفتين.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة داخلية بتحديد اختصاصات وصلاحيات  كل من مدير عام السوق ورئيس مجلس إدارة السوق، وتنظيم إجراءات دعوة مجلس إدارة السوق إلى الانعقاد، ومكان ونصاب صحة الاجتماع، وكيفية إصداره للقرارات وتحديد مكافآت أعضاء المجلس، وغيرها من التنظيمات اللازمة لمباشرة أعماله.

المادة (١٣)

يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص له بالعمل في السلطنة يختاره مجلس إدارة السوق، ويحدد أتعابه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

المادة (١٧) الفقرة الثانية

ويجوز للوسيط القيام ببيع الأوراق المالية التي اشتراها لصالح أحد عملائه، ولم يسدد قيمتها، وذلك طبقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.

المادة (٥٢) البند (٢)

ممثل عن وزارة المالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة، يرشحه الوزير المختص نائبا للرئيس.

المادة (٦٠)

أ- تتولى الجهة المختصة بالهيئة إجراء التحقيق، كلما رأت ذلك ضروريا، عند وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو عند وقوع مخالفة لأحكام قوانين الأوراق المالية خارج السلطنة من أي شخص يخضع لأحكام هذه القوانين، وذلك بناء على طلب الجهة الخارجية، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١- إجراء التفتيش وفحص السجلات والدفاتر والمراسلات والتدقيق في الصفقات التي يعقدها الشخص المخالف سواء بنفسه أو عن طريق وكيل، كما يحق لها التحقيق في أي تعامل قام به المخالف مع أي طرف له علاقة بموضوع التحقيق.

٢- الاستعانة بالجهات المختصة بالسلطنة في سبيل إلزام المخالف أو من توجه إليه الدعوة بالتحقيق، للحضور أمام الجهة المختصة بالهيئة أو إلزامه بتقديم المستندات أو السجلات التي لها علاقة بموضوع التحقيق.

وللهيئة طلب أي سجلات أو معلومات من الهيئات الأخرى والشركات والمصارف والأفراد، تكون ذات صلة بأي تعامل بالأوراق المالية داخليا كان أو خارجيا.

ب- يلتزم الشخص الذي يجرى معه التحقيق بعدم الإفصاح عن أي معلومات ذات صلة بموضوع التحقيق لغير الجهة المختصة بإجرائه.

ج-  للهيئة تزويد الجهات الخارجية التي تتولى أعمال الرقابة على أسواق المال بنتائج التحقيق وبأي معلومات أخرى إذا كان طلب التحقيق مقدما منها.

المادة (٦٣ / أ) البند (٣)

غرامة لا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني مع مراعاة الحدود المقررة لعقوبة المخالفة الواردة في أي قانون آخر.

المادة (٦٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، و بغرامة لا تقل عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة أو غير مفصح عنها، أو يتعامل باسم شخص آخر، أو يقوم بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.

المادة (٦٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (٢) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (٢٠٠٠٠) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم – عن علم – بيانات أو تصريحات أو معلومات يتيقن أنها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر.

المادة (٦٦)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٧) سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- باشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

٢- طرح للاكتتاب أوراقا مالية أو تلقى عنها أموالا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة (٦٧)

١- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (٣) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص:

أ- يقوم بإجراء أي تصرف في الأوراق المالية يؤدي إلى الإيهام بالمتعاملين الآخرين، أو إيجاد سلسلة عمليات غير حقيقية يقصد بها إيهام الغير من هؤلاء المتعاملين بتواجد سوق نشطة في الورقة المالية المتداولة.

ب- يقوم بمفرده أو بالتواطؤ مع شخص أو مجموعة أشخاص آخرين بإجراء أي تعامل في الأوراق المالية يهدف إلى تثبيت أسعار ورقة مالية معينة بصورة مفتعلة بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

ج- كل من مؤسسي شركة المساهمة العامة ومدققي الحسابات، وكل من شاركهم في إعداد نشرة إصدار للاكتتاب العام مع علمه بأن المعلومات الواردة بالنشرة غير صحيحة، أو بأن النشرة لم يتم تضمينها أي معلومات مهمة، أو تم تضمينها بيانات كاذبة.

٢- يعاقب بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٦٠٠٠٠) ستين ألف ريال عماني كل من:

أ- يخالف من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للشركة أحكام المادة (١٠) أو البند (١٠) من المادة (٥٠).

ب- يخالف أحكام المادة (٦٠).

المادة (٦٨)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في هذا القانون، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بغرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٧٠٠٠٠) سبعين ألف ريال عماني.

ثانيا: يستبدل بعبارة (اللجنة التأديبية) عبارة (لجنة المساءلة) أينما وردت في قانون سوق رأس المال المشار إليه.

ثالثا: يلغى تعريف (الجمعية العامة) الوارد في المادة (١) من الفصل الأول:  تعريفات عامة، من قانون سوق رأس المال المشار إليه.

رابعا: أ- يضاف بندان جديدان برقم (٧) إلى المادة (٤٨)، وبرقم (١٥ مكررا) إلى المادة (٥٠) من قانون سوق رأس المال المشار إليه، على النحو الآتي:

المادة (٤٨) البند (٧)

ترخيص وتنظيم شركات الغرض الخاص.

المادة (٥٠) البند (١٥ مكررا)

تحديد الشروط والإجراءات المنظمة للعهد المالية، وإصدار الصكوك وإدراجها وتداولها، والرقابة الشرعية عليها.

ب- تضاف مادتان جديدتان برقمي (٦٨) مكررا، و (٧٢) إلى قانون سوق رأس المال المشار إليه على النحو الآتي:

المادة (٦٨ مكررا)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، تحكم المحكمة على المخالف لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له برد جميع المبالغ والعوائد المترتبة على المخالفة إلى المتضرر منها، وفي حالة عدم وجود متضرر تؤول هذه المبالغ والعوائد إلى الهيئة.

المادة (٧٢)

تعفى شركات الغرض الخاص التي تؤسس لأغراض إصدار الصكوك من الخضوع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، ومن جميع الضرائب والرسوم المفروضة من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والسماح لها بتملك الأصول الثابتة والمنقولة، وعلى سبيل المثال لا الحصر العقارات والأراضي.

خامسا: يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

سادسا: يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2014/59 59/2014 ٢٠١٤/٥٩ ٥٩/٢٠١٤