التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٧

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٦٧ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام لائحة حماية طبقة الأوزون

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٣ / ٩٨ بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة حماية طبقة الأوزون الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠١٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة حماية طبقة الأوزون المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١ من ربيع الأول ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٣ من ديسمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤٨ / ٢٠١٥ بتعديل القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الأولى،
وإلى قرار المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة الصادر في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٦هـ الموافق ١٤ يناير ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحل سيف بن خميس بن سعيد الذهلي محل صقر بن محمد بن علي البلوشي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٩ من ديسمبر ٢٠١٥م

حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/248 248/2015 ٢٠١٥/٢٤٨ ٢٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٦

تحميل

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة عمان لاسو اكسبلوريشن أند برودكشن كروان ليميتد للمنطقة رقم (٥٤)

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة عمان لاسو اكسبلوريشن أند برودكشن كروان ليميتد للمنطقة رقم (٥٤) الموقعة بتاريخ ٢٢ من سبتمبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/48 48/2015 ٢٠١٥/٤٨ ٤٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٨ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية.

المادة الثانية

يلتزم المزود بسحب الكميات الموجودة من السيجارة والشيشة الإلكترونية من كافة أسواق السلطنة حفاظا على الصحة العامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/698 698/2015 ٢٠١٥/٦٩٨ ٦٩٨/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لحماية المستهلك: قرار رقم ٦٩٧ / ٢٠١٥ بشأن حظر تداول بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١١ بإنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك،
وإلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٢٠١١،
وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء، أو المخلة بالنظام العام والآداب، أو التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر ٢٠١٥م

د. سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي
رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

2015/697 697/2015 ٢٠١٥/٦٩٧ ٦٩٧/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة التعامل في أجهزة الاتصالات

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ بشأن التعامل في أنشطة الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية بموجب خطابها رقم: م.ت.د / ٤ / ١ / ١٠٠٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن التعامل في أجهزة الاتصالات بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٨ / ٢٠٠٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٩ / ٢ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠١٥م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس الإدارة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٨) الصادر في ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٣١٥ / ٢٠١٥ بتطبيق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تحميل

استنادا إلى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥،
وإلى قرار لجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في اجتماعها الحادي والثلاثين في دولة الكويت والذي تم عقده بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تطبق اللائحة التنفيذية للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠ / ٢٠١٥ المشار إليه، المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من صفر ١٤٣٧هـ
الموافق: ٣٠ من نوفمبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٧) الصادر في ١٣ / ١٢ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٥

تحميل