التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والشؤون المناخية: قرار وزاري رقم ٥٣ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها

تحميل

استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧ / ٢٠٠٤ بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (pops)،
وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٤٨ / ٩٧،
وإلى لائحة شروط التعبئة والتغليف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣١٧ / ٢٠٠١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن إدارة مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور (PCBs) والمعدات والمنتجات المشتملة عليها بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار واللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٨ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من نوفمبر ٢٠١٥م

محمد بن سالم بن سعيد التوبي
وزير البيئة والشؤون المناخية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٢) الصادر في ٨ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٥ بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي وقعت عليه السلطنة بتاريخ ٢٦ من سبتمبر ٢٠٠٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليه وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مجلس البحث العلمي

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٢٠٠٥ بإنشاء مجلس للبحث العلمي وتحديد اختصاصاته،
وعلى قانون مجلس البحث العلمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مجلس البحث العلمي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠١١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٥ بشأن إعادة تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة اقتراح السياسات التي تسير عليها في ممارسة اختصاصاتها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة الثانية

يجري مجلس الوزراء تقييما للسياسات التي تطبقها الهيئات والمؤسسات العامة وللمجلس تعديلها بما يتفق والسياسة العامة للدولة.

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة والرئيس أو الرئيس التنفيذي في الهيئات والمؤسسات العامة ويتولى مجلس الوزراء تسوية أوضاع الهيئات والمؤسسات العامة القائمة بما يتفق وأحكام هذه المادة.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو أي جهة أخرى تساهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
كما تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:

١- إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.

٢- إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٣- إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٤- إهانة أي مسؤول أو موظف عام، بالقول أو الفعل أو الإشارة، أو الاعتداء عليه في أثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته, أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل كان.

المادة الثالثة

يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وغيرها من الانظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها، ويحظر عليهم مخالفتها.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/40 40/2015 ٢٠١٥/٤٠ ٤٠/٢٠١٥

التصنيفات
اتفاقية دولية

الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠١٥.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٨١ / ٢٠١٥ باعتبار مواصفة قياسية خليجية مواصفة قياسية عمانية ملزمة

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٦ بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٣ / ٨٤ بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة رقم (GSO 124/1990) الخاصة بالاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفاكهة الطازجة مواصفة قياسية عمانية ملزمة.

المادة الثانية

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم ١ / ٧٨ المشار إليه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/281 281/2015 ٢٠١٥/٢٨١ ٢٨١/٢٠١٥

التصنيفات
قرار وزاري

ديوان البلاط السلطاني: قرار ديواني رقم ٢٧ / ٢٠١٥ باستبدال ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط

تحميل

استنادا إلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٢٠١١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية الصادرة بالقرار الديواني رقم ١٥ / ٢٠١٢،
وإلى القرار الديواني رقم ٨٠ / ٢٠١٢ بتشكيل المجلس البلدي للفترة الأولى بمحافظة مسقط،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر الآتي:

المادة الأولى

يستبدل الفاضل عبدالقوي بن عبدالله بن عبدالقوي اليافعي ممثل وزارة الإسكان في المجلس البلدي لمحافظة مسقط، ليكون الفاضل سعيد بن راشد بن سعيد الحبسي مدير عام الإسكان لمحافظة مسقط بديلا عنه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
وزير ديوان البلاط السلطاني

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/27 27/2015 ٢٠١٥/٢٧ ٢٧/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١٢٠

تحميل