التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

تحميل

استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨١،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٤ / ٩٤،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٦٨ / ٢٠١٣ بتحديد مواقع الصيد لسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وتركيب أجهزة التتبع على سفن الصيد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المواد الآتية:

المادة (٢٨ مكررا ١)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) لصيد الأسماك إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، على أن يحدد الترخيص الرمز والعلامة المميزة لها.

ويجب أن يتوافق استخدام الأقفاص مع توصيات لجنة سنة البحر في الولاية المعنية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٨ مكررا ٢)

يحظر استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) في مواقع الشعاب المرجانية ومناطق نمو أشجار القرم والأخوار ومداخلها ومواقع شباك الصيادين الثابتة (المناصب) وموانئ الصيد البحري والمواقع البحرية المحمية والمواقع البحرية المحظور الصيد فيها والتي تحددها السلطة المختصة أو جهة الاختصاص.

المادة (٢٨ مكررا ٣)

يجب على سفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد التجاري استخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) على مسافة لا تقل عن (١٢) اثني عشر ميلا بحريا من الشاطئ، وعمق لا يقل عن (٥٠) خمسين مترا.

المادة (٢٨ مكررا ٤)

يحظر على الصيادين وسفن الصيد حيازة الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (٢٨مكررا ٥) من هذا القرار.

المادة (٢٨ مكررا ٥)

يجب على المرخص له باستخدام الأقفاص (الدوابي أو الجراجير) الالتزام بالمواصفات والضوابط الآتية:

١ – أن تكون الأقفاص مصنوعة من مواد غير مضرة بالبيئة البحرية وفقا لما تحدده السلطة المختصة.

٢ – ألا يزيد قطر قاعدة القفص ذي الشكل نصف الدائري على (٣٠٠) ثلاثمائة سنتيمتر أو أحد أضلاع قاعدة القفص من الأشكال الأخرى على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٣ – ألا يزيد ارتفاع القفص على (١٥٠) مائة وخمسين سنتيمترا.

٤ – أن يحتوي القفص على فتحة دائرية لا يقل قطرها عن (١٠) عشرة سنتيمترات من الجهة المقابلة لمدخل القفص تخصص لخروج صغار الأسماك.

٥ – عدم تغطية القفص بأي مواد أخرى أو عمل أي إضافات على القفص تغير من مواصفاته.

٦ – وضع وتثبيت الرمز والعلامة المميزة والصادرة من السلطة المختصة بشكل محكم في مكان بارز في كل قفص من الأقفاص المصرح باستخدامها، كما يجب وضع علامة طافية على القفص مثبتا عليها البيانات الخاصة بالترخيص.

٧ – التقيد باستخدام العدد المصرح به من الأقفاص، والإبلاغ عن عدد الأقفاص التي يتم فقدها، ويجوز للسلطة المختصة منح تصريح بدل فاقد بعد إثبات ذلك.

المادة (٢٨ مكررا ٦)

يحدد الترخيص العدد المصرح به من الأقفاص سنويا لكل قارب وسفينة صيد مع مراعاة الآتي:

١ – قوارب الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٤٠) أربعون قفصا لكل قارب.

٢ – سفن الصيد الحرفي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٣ – سفن الصيد الساحلي: الحد الأقصى المصرح به (٧٥) خمسة وسبعون قفصا لكل سفينة.

٤ – سفن الصيد التجاري: الحد الأقصى المصرح به (١٠٠) مائة قفص لكل سفينة.

المادة الثانية

على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفي وسفن الصيد الساحلي والتجاري توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القرار خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ / ١ / ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢١ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٩

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ١٣٥ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة العلاج في الخارج

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٤ بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ بشأن نظام العلاج بالخارج،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام لائحة العلاج في الخارج المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨ / ٩٤ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣٠ / ١٢ / ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٤ / ١٠ / ٢٠١٥م

د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي
وزير الصحة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
قرار وزاري

مجلس الخدمة المدنية: قرار رقم ٩ / ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين

تحميل

استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٨ / ٢٠١١ بتحديد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة المستثناة من شرط الإعلان عند التعيين،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم ١ / ٢٠١٥ المنعقد بتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تضاف وظيفتا مدير ومدير مساعد دائرة التنمية المعرفية والدراسات الدولية بالمديرية العامة للتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، إلى المادة الأولى من القرار رقم ٨ / ٢٠١١ المشار إليه، يكون ترتيبهما تاليا لوظيفة مدير مكتب الوكيل ومن في حكمه.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠١٥م

خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي
رئيس مجلس الخدمة المدنية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٠) الصادر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/9 9/2015 ٢٠١٥/٩ ٩/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠١٥ باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان البلاط السلطاني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتمد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط وفقا للملحق المرفق.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥ بإصدار قانون بلدية مسقط

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يعمل بأحكام قانون بلدية مسقط المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من اكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٥ بنقل موظفين إلى وزارة الخارجية

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ينقل كل من ناصر بن محمد بن خليفة البوسعيدي ومحمد بن أحمد بن صالح البلوشي من ديوان البلاط السلطاني إلى وزارة الخارجية ويعينان بدرجة سفير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١١ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/37 37/2015 ٢٠١٥/٣٧ ٣٧/٢٠١٥

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١١١٨

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٢٧٠ / ٢٠١٥ بشأن حظر استيراد بعض المنتجات

تحميل

استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٣ بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ بشأن حظر استيراد وبيع وتداول بعض المنتجات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:

١ – إذا احتوت على ما يمس الشرائع السماوية.

٢ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة، أو الخادشة للحياء أو المخلة بالنظام العام والآداب.

٣ – إذا احتوت على الصور أو الشعارات أو العبارات التي تتعلق بأي تنظيم إرهابي.

وفي جميع الأحوال يحظر الترويج للبضائع المذكورة بأي وسيلة كانت.

المادة الثانية

يحظر استيراد الملابس العسكرية أو الشبيهة بها وملحقاتها.

المادة الثالثة

يحظر استيراد أو تصميم الملابس العمانية التقليدية أو المساس بها أو إجراء أي تعديلات عليها تسيئ إلى الهوية العمانية.

المادة الرابعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بأحد الجزاءات الإدارية الآتية بحسب الأحوال:

١ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني.

٢ – غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية مع وقف النشاط المخالف، وغلق المحل لمدة (٣) ثلاثة أشهر.

٣ – غرامة إدارية لا تتجاوز (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني، في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة مع شطب النشاط المخالف من السجل التجاري.

وفي جميع الأحوال يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لمصادرة المنتجات محل المخالفة.

المادة الخامسة

يلغى القرار الوزاري رقم ٦٨ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من ذي الحجة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠١٥م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

2015/270 270/2015 ٢٠١٥/٢٧٠ ٢٧٠/٢٠١٥

التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٢٠١٥ بإجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة اوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٣٨ / ٢٠٠٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م، وشركة النفط العمانية ش.م.ع.م، والشركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م للمنطقة رقم (٦٢)،
وعلى مجموعة الوثائق التي وافقت بموجبها شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م التنازل عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

إجازة تنازل شركة السادسة عشرة للاستثمار ش.م.م عن كامل حصتها وكافة حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ٢٢ من نوفمبر ٢٠٠٨م للمنطقة رقم (٦٢) المشار إليها إلى شركة أوكسيدنتال عمان للغاز ش.م.م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٨) الصادر في ١١ / ١٠ / ٢٠١٥م.
2015/36 36/2015 ٢٠١٥/٣٦ ٣٦/٢٠١٥