التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٢٠١٥ بالتصديق على اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية

2015/26 26/2015 ٢٠١٥/٢٦ ٢٦/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية تحديد الحدود البحرية في بحر عمان بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في مسقط بتاريخ ٧ من شعبان ١٤٣٦هـ، الموافق ٢٦ من مايو ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من رمضان سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ٢ من يوليو سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٠٥) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠١٥م.
2015/26 26/2015 ٢٠١٥/٢٦ ٢٦/٢٠١٥