التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠١٥ بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

2015/33 33/2015 ٢٠١٥/٣٣ ٣٣/٢٠١٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأحوال المدنية المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من ذي القعدة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٠ من سبتمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٤) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠١٥م.

تعديلات على بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

أولا: تضاف إلى المادة (٤٣) من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩ فقرة جديدة نصها الآتي:
( ويسري حكم هذه المادة على البطاقة (الشخصية / الهوية) الخاصة بمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ).

2015/33 33/2015 ٢٠١٥/٣٣ ٣٣/٢٠١٥