التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٥ بإصدار قانون بلدية مسقط

2015/38 38/2015 ٢٠١٥/٣٨ ٣٨/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الاولى

يعمل بأحكام قانون بلدية مسقط المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس بلدية مسقط اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والقانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٩٢، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٦هـ
الموافق: ١٢ من اكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١١٩) الصادر في ١٨ / ١٠ / ٢٠١٥م.

قانون بلدية مسقط

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١البلدية: بلدية مسقط.

٢الرئيس: رئيس البلدية.

المادة (٢)

البلدية وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتكون تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني.

المادة (٣)

يكون نطاق عمل البلدية في حدود محافظة مسقط وفق التحديد الوارد في الملحق رقم (١) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠١١ باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين.

المادة (٤)

تسري على البلدية وموظفيها أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧.

المادة (٥)

للبلدية استثمار أموالها، وإبرام العقود والاتفاقيات بشأنها مع الغير.

المادة (٦)

على الوزارات وغيرها من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة – كل في مجال اختصاصه – التعاون مع البلدية في تطبيق أحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
اختصاصات البلدية

المادة (٧)

تختص البلدية بالآتي:

١- وضع السياسات وإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مسقط في مجال العمل البلدي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢- مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في دفع النمو الاقتصادي في نطاق العمل البلدي، والمواءمة مع متطلبات التنمية الحضارية المستدامة.

٣- وضع وتنفيذ برامج التوعية والإرشاد لرفع مستوى الوعي المجتمعي في نطاق محافظة مسقط لتعزيز التواصل الاجتماعي والعمل التطوعي.

٤- اتخاذ التدابير اللازمة ذات الصلة بالصحة والنظافة والسلامة البيئية ومكافحة الآفات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٥- تنظيم وإصدار التراخيص البلدية للأنشطة والمحلات التجارية والمهنية والصناعية والسياحية والترفيهية والصحية، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بها.

٦- مراقبة الأغذية والتفتيش عليها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومراقبة المصانع والمحلات والعاملين فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٧- إنشاء وإدارة المسالخ والإشراف عليها.

٨- إنشاء وإدارة المختبرات التي تخدم العمل البلدي، والإشراف عليها.

٩- تنظيم مراقبة وحجز الحيوانات السائبة في الأماكن العامة.

١٠- إعداد وتنفيذ المخططات الحضرية بهدف تحسين وتطوير محافظة مسقط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

١١- إنشاء وتسوير وإدارة المقابر والمحافظة على حرمتها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى.

١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف مياه الأمطار، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن حماية إحرامات الأودية.

١٣- تنظيم وإصدار التراخيص الخاصة بالبناء والصيانة والترميم والإضافات والهدم وتكسير الجبال والحفر وقطع الأشجار، وكذلك تراخيص بناء شبكات البنى الأساسية المختلفة.

١٤- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإزالة المخلفات الناتجة عن ذلك، وإلزام أصحابها بالتنفيذ.

١٥- تنظيم استعمالات المباني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووضع الاشتراطات الخاصة بها.

١٦- إنشاء وإدارة وصيانة الطرق والمتنزهات والميادين العامة والمظلات العامة ودورات المياه العامة وملاعب الأطفال.

١٧- إنشاء وصيانة وإنارة وإدارة الطرق والجسور وممرات المشاة والمواقف العامة، وتنظيم وتطوير وسائل التحكم المروري.

١٨- تنظيم وتسمية وترقيم الأحياء والشوارع والطرق والأزقة والميادين.

١٩- إنشاء وتنظيم الأسواق العامة.

٢٠- تنظيم ومراقبة اللوحات والإعلانات، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢١- اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي.

٢٢- العمل على تنمية وتطوير وتنويع الموارد المالية للبلدية.

٢٣- تحديد الرسوم والعوائد البلدية ووسائل تحصيلها.

٢٤- تسجيل عقود الإيجار.

٢٥- تنظيم وإدارة الشواطئ بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٢٦- تنظيم وتنفيذ المهرجانات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الثالث
رئيس البلدية ومساعداه

المادة (٨)

يكون للبلدية رئيس يعين بمرسوم سلطاني، ويكون له كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

المادة (٩)

يمثل الرئيس البلدية أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (١٠)

يكون للبلدية مساعدان للرئيس، أحدهما للخدمات العامة، والآخر للخدمات الفنية يصدر بتعيينهما مرسوم سلطاني.

الفصل الرابع
ضبط المخالفات

المادة (١١)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الرئيس، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (١٢)

يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

الفصل الخامس
الموارد المالية للبلدية

المادة (١٣)

تتكون الموارد المالية للبلدية من الآتي:

أ- الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها مقابل ما تؤديه من خدمات للغير.

ج- حصيلة استثمار أموالها.

د- التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر الرئيس قبولها بعد موافقة مجلس الوزراء.

الفصل السادس
العقوبات والتدابير الإدارية

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بالسجن لمدة لا تقل عن (٢٤) أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على (٦) ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.
وإذا امتنع المخالف عن إزالة المخالفة بعد صدور الحكم النهائي، تقوم البلدية بإزالتها على نفقته.

المادة (١٥)

للرئيس أو من يفوضه عدم السير في الدعوى – في أي مرحلة تكون عليها – وقبل صدور حكم فيها، بناء على طلب المخالف، وبعد إزالة المخالفة، ودفع الغرامة المقررة عليه.

المادة (١٦)

للرئيس – في حالة الضرورة – إصدار قرار بالإزالة الفورية بالنسبة للمخالفات الواردة في اللوائح والقرارات الصادرة من البلدية، مع تحمل المخالف تكاليف تلك الإزالة.

المادة (١٧)

يجوز إغلاق المحل أو المنشأة مؤقتا لمدة أقصاها (١٠) عشرة أيام أو إلغاء الترخيص في حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

المادة (١٨)

يجب على شرطة عمان السلطانية والجهات الأخرى ذات الاختصاص مساعدة البلدية في تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.

المادة (١٩)

يجوز للرئيس فرض غرامات إدارية على المخالفين لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن البلدية بحد أقصى (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

2015/38 38/2015 ٢٠١٥/٣٨ ٣٨/٢٠١٥