التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة وأعضاء المجالس المعينة والمنتخبة

2015/40 40/2015 ٢٠١٥/٤٠ ٤٠/٢٠١٥

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يعمل أو كان يعمل في إحدى مؤسسات الدولة، أو في المؤسسات أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، أو أي جهة أخرى تساهم الدولة أو إحدى مؤسساتها في رأس مالها أو مواردها المالية بأي صورة كانت.
كما تسري أحكام هذا القانون على كل شخص عضو أو كان عضوا في المجالس المعينة أو المنتخبة أو مجالس إدارات المؤسسات أو الجمعيات أو الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بما تفرضه القوانين والمراسيم من التزامات، يحظر على المخاطبين بأحكام هذا القانون ما يأتي:

١- إذاعة أو نشر أي أخبار أو بيانات أو إشاعات من شأنها النيل من هيبة سلطات الدولة، أو إضعاف الثقة فيها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره بأي وسيلة من الوسائل.

٢- إعاقة تنفيذ المشاريع التي تنفذها الدولة أو إحدى مؤسساتها، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٣- إفشاء أي معلومات أو بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله أو عضويته، أو استخدامها بأي صورة لتحقيق منفعة شخصية له أو لغيره، أو التحريض على ذلك، أو تسهيل ذلك لغيره.

٤- إهانة أي مسؤول أو موظف عام، بالقول أو الفعل أو الإشارة، أو الاعتداء عليه في أثناء قيامه بواجبات منصبه أو أعمال وظيفته, أو من خلال مشاركته بصفته في أي محفل كان.

المادة الثالثة

يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون الالتزام بأحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد جزءا من قانون البلاد، وغيرها من الانظمة واللوائح والقرارات المنفذة لها، ويحظر عليهم مخالفتها.

المادة الرابعة

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحد الأقصى للعقوبات المقررة لها في القوانين والأنظمة السارية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر في: ١٣ من محرم سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من أكتوبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢١) الصادر في ١ / ١١ / ٢٠١٥م.
2015/40 40/2015 ٢٠١٥/٤٠ ٤٠/٢٠١٥