التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠١٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة عمان لاسو اكسبلوريشن أند برودكشن كروان ليميتد للمنطقة رقم (٥٤)

2015/48 48/2015 ٢٠١٥/٤٨ ٤٨/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة عمان لاسو اكسبلوريشن أند برودكشن كروان ليميتد للمنطقة رقم (٥٤) الموقعة بتاريخ ٢٢ من سبتمبر ٢٠١٥م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ من صفر سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٢٦) الصادر في ٦ / ١٢ / ٢٠١٥م.
2015/48 48/2015 ٢٠١٥/٤٨ ٤٨/٢٠١٥