التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٥ بتعيين سفير غير مقيم

2015/50 50/2015 ٢٠١٥/٥٠ ٥٠/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الجبل الأسود (مونتنيجرو).

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.
2015/50 50/2015 ٢٠١٥/٥٠ ٥٠/٢٠١٥