التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٥ برد الجنسية العمانية

2015/51 51/2015 ٢٠١٥/٥١ ٥١/٢٠١٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهن في القائمة المرفقة، اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل اسم.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ٢٧ من ديسمبر سنة ٢٠١٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٣٠) الصادر في ٣ / ١ / ٢٠١٦م.

قائمة بأسماء من ردت إليهن الجنسية العمانية

م

الاسم

تاريخ الموافقة

١ رحمة بنت ماجد بن سعيد البوسعيدية ٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م
٢ شمسة بنت محمد بن سعيد الإسماعيلية ٢٤ / ٦ / ٢٠١٤م
٣ فاطمة بنت سالم بن محمد العدوانية ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤م
٤ خيرة بنت سالم بن سعيد اليحيائية ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤م
٥ رحمة بنت محمد بن سالم الرجيبية ١٠ / ١٢ / ٢٠١٤م

2015/51 51/2015 ٢٠١٥/٥١ ٥١/٢٠١٥