التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٦ بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني

2016/35 35/2016 ٢٠١٦/٣٥ ٣٥/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة دولة قطر في المجال الأمني، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ ١٩ من رجب ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٦ من أبريل ٢٠١٦م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من شوال سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١١ من يوليو سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٤) الصادر في ١٧ / ٧ / ٢٠١٦م.

اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني

إن حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الداخلية، وحكومة دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”، وانطلاقا من روح الأخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين، وتعزيزا لعلاقات التعاون بينهما بما يخدم المصالح المشتركة، وحرصا منهما على تحقيق أكبر قدر من التعاون من أجل المساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وانطلاقا من قناعتهما بأواصر الروابط التي تجمع بين أبنائهما ووحدتهما الإقليمية ومصيرهما الواحد ومصالحهما المشتركة،
فقد اتفق الطرفان على ما يأتي :

المادة (١)

مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها، يعمل الطرفان على تعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما، وتبادل الخبرات الأمنية والفنية من أجل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وخاصة في المجالات الآتية:

١- الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

٢- مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.

٣- البحث الجنائي.

٤- الهجرة والجوازات.

٥- التعليم والتدريب.

٦- أمن المنشآت.

٧- الإتجار بالبشر.

٨- الأجانب المبعدون لأسباب صحية أو أمنية أو جنائية.

٩- الجرائم الإلكترونية وجرائم الحاسب الآلي.

١٠- المرور.

١١- أي مجالات أخرى يحددها الطرفان بصورة مشتركة.

المادة (٢)

يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بالجرائم التي يتم الإعداد لارتكابها أو التي تم ارتكابها أو التي لها علاقات بالتنظيمات ذات الصلة بهذه الجرائم، وما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها، وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها وجمعها، وفي سبيل ذلك ينشأ اتصال وثيق بين مسؤولي الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين.

المادة (٣)

يعمل الطرفان على تعزيز التعاون في مجال تطوير أنظمة الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم المساعدة المتبادلة في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات البيئية والتلوث البحري، وتخفيف الأخطار الناجمة عن الحوادث الجسيمة.

المادة (٤)

يقدم الطرفان التسهيلات المتبادلة في مجالات التعليم والتدريب، والزيارات للمعاهد والكليات والمؤسسات المختلفة التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المماثلة في البلدين.

المادة (٥)

يحيط كل طرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية التي تدخل في نطاق هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة مجالات الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك قبل مدة كافية من انعقادها، لكي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.

المادة (٦)

يتخذ الطرفان الإجراءات الضرورية للمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، إذا بين الطرف الذي قام بتسليمها بأنها سرية، ولا يجوز تسليم المستندات والوثائق أو المواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها لطرف ثالث دون موافقة الطرف الآخر.

المادة (٧)

يتبادل الطرفان أسماء وبيانات الأشخاص ذوي السوابق الجرمية الخطرة، المدرجين على قوائم الممنوعين من دخول البلاد أو الخروج منها.

المادة (٨)

يحق لأي طرف أن يمتنع عن إجابة أي طلب بموجب هذه الاتفاقية، إذا كان من شأن هذا الطلب أن يؤثر على سيادة وأمن دولته أو نظامها العام، أو أي مصلحة أساسية له، أو يتعارض مع تشريعاته الوطنية.

المادة (٩)

تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية يتم الاتصال بين الطرفين مباشرة، ويمثل الجانب العماني إدارة الاتصال للشرطة العربية والدولية بشرطة عمان السلطانية، ويمثل الجانب القطري إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية القطرية.

المادة (١٠)

تتولى شرطة عمان السلطانية بسلطنة عمان، ووزارة الداخلية بدولة قطر تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذه الاتفاقية.

المادة (١١)

جميع النفقات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية، يتحملها الطرف الذي تتم الإجراءات المطلوبة على إقليمه.

المادة (١٢)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابة، وذلك وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (١٣)

أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أحكام هذه الاتفاقية، يتم تسويته بواسطة المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٤)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتسري لمدة (٣) ثلاث سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائها، وذلك قبل (٦) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها، وتظل أحكام الاتفاقية نافذة بالنسبة للطلبات التي قدمت قبل إنهائها.

وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية، ووقعت في مدينة الدوحة يوم الثلاثاء بتاريخ ١٩ رجب ١٤٣٧هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠١٦ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية.

عن حكومة سلطنة عمان
حمود بن فيصل البوسعيدي
وزير الداخلية

عن حكومة دولة قطر
عبد الله بن ناصر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

2016/35 35/2016 ٢٠١٦/٣٥ ٣٥/٢٠١٦