التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي

2016/40 40/2016 ٢٠١٦/٤٠ ٤٠/٢٠١٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تحدد اختصاصات وزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (١) المرفق.

المادة الثانية

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافة وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي القعدة سنة ١٤٣٧هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠١٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥٩) الصادر في ٢١ / ٨ / ٢٠١٦م.

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة التراث والثقافة

١- وضع السياسات والخطط والبرامج في مجالات التراث والثقافة، والعمل على تنفيذها.

٢- مسح الآثار والتنقيب عنها في السلطنة وحصرها وتوثيقها وحمايتها.

٣- حصر وترميم التراث المعماري والمعالم التاريخية المسجلة لدى الوزارة، وصيانتها لإبراز الدور الحضاري والتاريخي العماني.

٤- إنشاء المتاحف العامة وإدارتها، وتنظيم إقامة المتاحف، وبيوت التراث الخاصة.

٥- الإشراف على المكتبات والمراكز والمؤسسات الثقافية.

٦- جمع المخطوطات العمانية وترميمها وتوثيقها وتحقيقها ونشرها.

٧- جمع الآداب والفنون العمانية وتوثيقها وتطويرها والعمل على انتشارها محليا وإقليميا ودوليا، وتشجيع المهتمين بها وإبراز مساهماتهم، وتطوير قدراتهم.

٨- إجراء البحوث والدراسات والترجمة المتخصصة في المجالات التراثية والثقافية.

٩- إقامة المعارض والمهرجانات والفعاليات الثقافية محليا ودوليا , لإبراز الدور الثقافي العماني، والمساهمة في التقارب مع شعوب العالم وحضاراته.

١٠- التواصل مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات واللقاءات ذات العلاقة بالتراث والثقافة.

١١- اقتراح مشروعات القوانين، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

١٢- العمل على تنمية الموارد البشرية في الوزارة.

١٣- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

الملحق رقم (٢)
الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والثقافة

2016/40 40/2016 ٢٠١٦/٤٠ ٤٠/٢٠١٦