التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٢٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٤)
الطعن رقم ٧٢٧ / ٢٠١٦م

استئناف (طلب – حكم – اغفال – أثره – لا يزال الطلب المغفل مطروحا على محكمة اول درجة)

– إن الطلب الذي تغفله محكمة أول درجة لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف وطالما أن طلب شهادة الخبرة لم يطرح أمام محكمة أول درجة فإنه يمتنع على محكمة الاستئناف التعرض لذلك الطلب وإذ خالف الحكم الاستئنافي هذا النظر فإنه خالف صحيح القانون وهو جدير بالإلغاء في هذا الشق والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب عملا بالمادة (٢٦٠) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– اغفال الطلبات لا تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الطلب المغفل ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف مراعاة لمبدأ التقاضي على درجتين.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٣)
الطعن رقم ٧٣١ / ٢٠١٦م

عقد (عمل – نص – فترة الاختبار – يجب إثباتها بالكتابة).

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فترة الاختبار يجب التنصيص عليها في عقد العمل وإن خلو عقد العمل من النص على فترة اختبار مؤداه أنه لا وجود لفترة اختبار.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٧٠ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٢)
الطعن رقم ٨٧٠ / ٢٠١٦م

عقد عمل (تبعية- إشراف – توجيه- عقد العمل – عناصره – تبعية العامل لصاحب العمل مقابل أجر)

– يأخذ القانون العماني في قانون العمل بنظرية التبعية القانونية والتي تشمل الإشراف والتوجيه والأجر وهو المستقىر عليه في قضاء هذه المحكمة.

-عقد العمل هو الاتفاق الذى يتعهد فيه العامل أن يؤدى العمل تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل لقاء أجر.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٦٦٥ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عابدين صلاح حسن.

(٢٧١)
الطعن رقم ٦٦٥ / ٢٠١٦م

عامل (حق- إبراء – بطلان- عقد عمل – الانتقاص من حقوق العامل – شرطه – عدم امكانية تجزئة العقد وأن يكون أكثر فائدة للعامل)

– يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل؛ إلا أن شرط تطبيق هذه القاعدة أن يكون الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مستقلا عن باقي شروط العقد ولا يرتبط بباقي بنوده ارتباطا لا يقبل التجزئة فحينئذ يبطل الشرط المخالف للقانون وتصح باقي شروط العقد أما إذا كان الشرط المخالف لأحكام قانون العمل مرتبطا بباقي شروط العقد ارتباطا لا يقبل التجزئة بحيث تشكل شروط العقد مجتمعة نظاما متكاملا له كيان خاص وفي هذه الحالة لا ينظر لأي شرط على استقلال على أنه يخالف أحكام قانون العمل وإنما يتعين النظر إلي شروط العقد مجتمعة وإلى النظام في جملته والوقوف على ما إذا كان مخالفا لأحكام قانون العمل من عدمه وذلك بالتعرف على ما إذا كان النظام برمته أكثر فائدة للعامل من عدمه.

– استثناء من مبدأ عدم جواز الانتقاص من حقوق العامل المقررة بقانون العمل يجوز أن يتضمن العقد شرطا ينتقص من تلك الحقوق ويشترط لذلك أن يكون العقد لا يقبل التجزئة بشأن ما تضمنه من شروط وأن يكون أكثر فائدة للعامل ولمحكمة الموضوع سلطة مراقبة تحقق هذين الشرطين.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٨٠٤ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٧٠)
الطعن رقم ٨٠٤ / ٢٠١٦م

عامل (فصل- حالات- خطأ جسيم-عمل – مجازاة العامل بالفصل –شرطه– أن تتناسب المخالفة مع جسامة جزاء الفصل)

– حدد المشرع حالات يسوغ لرب العمل فيها فصل العامل من عمله ليس ضمنها استعمال التبغ أثناء العمل كما أن هذا التصرف حال ثبوت صحته لا يشكل خطأ جسيما أو تصرفا خطيرا بحيث يبرر الفصل مباشرة.

– لمحكمة الموضوع السلطة فى استخلاص ثبوت ارتكاب العامل للمخالفة وكفايتها وتناسبها مع جسامة جزاء الفصل.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٧٧٧ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.

(٢٦٩)
الطعن رقم ٧٧٧ / ٢٠١٦م

شركة (تنازل- حقوق العمل- عمل – نقل ملكية المنشاة – أثره– مسؤولية الخلف متضامنا مع السلف عن حقوق العامل)

– إذا تم التنازل عن النشاط كله أو بعضه فإن حقوق العامل تكون في ذمة المتنازل والمتنازل إليه كليهما بالتضامن ويكون المالك السابق والمالك الجديد كلاهما مسؤولين عن سائر الحقوق الناشئة عن عقد العمل.

– إقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة العمالية: الطعن رقم ٣٢٦ / ٢٠١٦م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

المشكلة برئاسة فضيلة القاضي /  د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، عابدين صلاح حسن.

(٢٦٨)
الطعن رقم ٣٢٦ / ٢٠١٦م

حكم (توقيع – مسودة – بطلان)

– لا يكفي التوقيع على الورقة المتضمنة منطوق الحكم وحده متى كانت منفصلة عن أسباب الحكم بل يتعين التوقيع على أوراق المسودة المشتملة على الأسباب وأن التوقيع على المنطوق وحده دون الأسباب يؤدي إلى بطلان الحكم.

– خلو الأوراق المشتملة على الأسباب من توقيع الهيئة مصدرة الحكم ينبني عليه بطلان الحكم.

التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ١٠٦٢ / ٢٠١٧م

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧ م

برئاسة فضيلة القاضي / د. محمود بن خليفة الراشدي وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سالم بن راشد القلهاتي، وسعيد بن ناصر البلوشي، و د. أحمد بن ناصر الراشدي، ومحمد بن سيف الفرعي.

(٦٧)
الطعن رقم ١٠٦٢ / ٢٠١٧م

حكم (يمين حاسمة – طعن)

– إن الحكم الذي يصدر بناء على اليمين الحاسمة يكون له قوة الأمر المقضي فيه ولا يقبل الطعن عليه بطريق النقض ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.

التصنيفات
الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية العدد ١٢٢٤

تحميل

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ٣٨٣ / ٢٠١٧ بحظر استيراد الطيور الحية من مملكة هولندا

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بشأن حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من بعض الدول،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يحظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها من مملكة هولندا، وذلك لحين زوال سبب الحظر، وصدور قرار بهذا الشأن.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ / ٤ / ١٤٣٩هـ
الموافق: ٣١ / ١٢ / ٢٠١٧م

د. فؤاد بن جعفر الساجواني
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢٥) الصادر في ٧ / ١ / ٢٠١٨م.

2017/383 383/2017 ٢٠١٧/٣٨٣ ٣٨٣/٢٠١٧