التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٢٠١٧ بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بالنظام المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الهيئة:
الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

الجهات المعنية:
الجهات المنوط بها إدارة الأزمات والأنواء المناخية والكوارث.

المادة (٢)

يكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع وزير الزراعة والثروة السمكية، ويكون لها أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها.

الفصل الثاني
أهداف الهيئة واختصاصاتها

المادة (٣)

تهدف الهيئة إلى ضمان توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية للسكان في أثناء الأزمات والأنواء المناخية والكوارث، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد وتنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأنها.

٢- تطوير السياسات والتشريعات الوطنية المرتبطة بقطاعات الأمن الغذائي في السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٣- إنشاء نظام معلومات وطني متكامل للأمن الغذائي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٤- تشجيع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية للإسهام بفعالية في مجال تعزيز الأمن الغذائي.

٥- تخزين السلع والمواد الغذائية الأساسية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بشأن مستوى المخزون.

٦- وضع نظام لحركة المخزون السلعي لحفظه في حالة جيدة وتدويره وتعويضه بصفة مستمرة وللهيئة في هذا الشأن التنسيق مع القطاع الخاص، على ألا يقل المخزون السلعي عن الحد الأدنى الذي يقره مجلس الوزراء.

٧- إنشاء وإدارة وصيانة وتأجير مخازن السلع والمواد الغذائية الأساسية ومرافقها.

٨- التشجيع على إعداد البحوث والدراسات والبرامج حول إدارة الأمن الغذائي بالسلطنة.

٩- أي اختصاصات أخرى تتعلق بالأمن الغذائي.

الفصل الثالث
إدارة الهيئة

المادة (٤)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية، وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (٥)

يتولى المجلس إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها، ويكون له كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وله بصفة خاصة الآتي:

١- رسم السياسة العامة للهيئة في ممارسة اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها بعد عرضها، واعتمادها من مجلس الوزراء.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية بها، وتحديد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣- إقرار اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.

٤- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة، والحسابات الختامية قبل رفعهما إلى وزارة المالية للاعتماد.

٥- الموافقة على عقد القروض وفقا للقوانين والنظم النافذة في السلطنة، بعد موافقة وزارة المالية.

٦- الموافقة على قبول المنح والهبات والمساعدات، وذلك وفقا للقواعد والأنظمة المطبقة في السلطنة.

٧- تحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها، بعد التنسيق مع وزارة المالية.

ويجوز للمجلس أن يفوض الرئيس التنفيذي في بعض صلاحياته.

المادة (٦)

يعين المجلس في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه، أو قيام مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.

المادة (٧)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، أو من يحل محله، (٣) ثلاث مرات على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

المادة (٨)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي بالدرجة الخاصة، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.

المادة (٩)

يمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (١٠)

يكون للرئيس التنفيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة، وفقا للقوانين المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:

١- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها.

٢- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها وعرضها على المجلس.

٣- إعداد مشروع الميزانية السنوية، والحساب الختامي للهيئة، وعرضهما على المجلس.

٤- إعداد خطط وبرامج العمل بالهيئة، ومتابعة تنفيذها.

٥- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة، وعرضها على المجلس.

٦- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.

الفصل الرابع
مالية الهيئة

المادة (١١)

تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، ترفع إلى وزارة المالية للاعتماد، وتبدأ السنة المالية لها في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام.

المادة (١٢)

على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة، وبالسجلات، والمستندات الخاصة بها، وأن تعد موازناتها طبقا للقواعد المقررة، والمتبعة في الشركات التجارية.

المادة (١٣)

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١- الاعتمادات التي تخصصها الدولة للهيئة.

٢- حصيلة المبالغ التي تتقاضاها الهيئة مقابل ما تؤديه من خدمات.

٣- الإيرادات الناتجة عن تدوير وبيع السلع والمواد الغذائية.

٤- عوائد استثمار أموال وأصول الهيئة.

٥- المنح والهبات والمساعدات التي يقرر المجلس قبولها، وفقا لأحكام هذا النظام.

٦- أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.

المادة (١٤)

تودع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من هذه الأموال المودعة.

المادة (١٥)

تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين، وللهيئة حماية هذه الأموال بالطرق، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

المادة (١٦)

يتولى تدقيق حسابات الهيئة مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس، وذلك دون الإخلال بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة.

المادة (١٧)

تستثنى الهيئة من أحكام قانون المناقصات، وذلك بالنسبة للعقود التي تبرمها لشراء السلع والمواد الغذائية الأساسية.

المادة (١٨)

تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2017/3 3/2017 ٢٠١٧/٣ ٣/٢٠١٧