التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2017/7 7/2017 ٢٠١٧/٧ ٧/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية التونسية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٤ من ديسمبر ٢٠١٦ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ من ربيع الثاني سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٥ من يناير سنة ٢٠١٧ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٧٨) الصادر في ٢٢ / ١ / ٢٠١٧م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة الجمهورية التونسية، المشار إليهما أدناه بـ “الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة في تقوية العلاقات الثنائية بين بلديهما،
وحرصا منهما على تسهيل سفر مواطنيهما حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة في إقليم دولة الطرف الآخر،
قد اتفقتا على الآتي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو الخدمة، سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة، سارية المفعول التابعة لحكومة الجمهورية التونسية.

المادة (٢)

يجوز لمواطني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، أو البقاء في، أو الخروج من، أو المرور عبر إقليم الطرف الآخر دون شرط الحصول على التأشيرة، وذلك لمدة لا تتجاوز (٩٠) تسعين يوما.

المادة (٣)

يجب على موا طني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) عدم القيام بأي أنشطة مدفوعة الأجر التي تتطلب تصريح عمل في أثناء بقائهم في إقليم الطرف الأخر.

المادة (٤)

يجب على مواطني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة السارية في إقليم الطرف الآخر خلال مدة إقامتهم فيه.

المادة (٥)

يجب أن تكون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، والخاصة بمواطني الطرفين صالحة لمدة (٦) ستة أشهر على الأقل عند دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة (٦)

يجب على مواطني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى، والبقاء في، والخروج من، والمرور عبر إقليم الطرف الآخر من خلال نقاط عبور الحدود المخصصة لهذا الغرض من قبل سلطات الهجرة المختصة، ودون أي قيود، وذلك باستثناء قيود الدخول المتعلقة بالأمن والهجرة والصحة، أو أي أحكام أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه الجوازات.

المادة (٧)

١- يعفى مواطنو الطرفين حاملو أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١)، والذين يتم تعيينهم في بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو في منظمة دولية في إقليم الطرف الآخر، من شرط الحصول على تأشيرة قبل دخولهم إقليم الطرف الآخر.

٢- تمتد المعاملة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لتشمل أفراد عائلات المواطنين المشار إليهم، وذلك شريطة أن يكونوا حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١).

٣- يجب على وزارة الخارجية في الطرف الآخر اعتماد المواطنين المشار إليهم في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة خلال (٣٠) ثلاثين يوما من دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم التأشيرات الخاصة بهم، وفقا للقوانين واللوائح والأنظمة الوطنية المعمول بها لدى الطرف الآخر.

المادة (٨)

١- لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة للطرفين في رفض دخول مواطني الطرف الآخر حاملي أي من جوازات السفر السارية المشار إليها في المادة (١) إلى إقليم دولة كل منهما أو تقصير مدة إقامتهم أو إنهائها، وذلك في حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فيهم، أو في حالة تمثيلهم لخطر على الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو عندما يكون وجودهم في الإقليم المعني غير قانوني.

٢- عند اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة من قبل أحد الطرفين، يجب عليه إعلام الطرف الآخر كتابة، ودون تأخير عبر الطرق الدبلوماسية.

المادة (٩)

١- في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو بطلان صلاحية أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) لمواطني أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة الدبلوماسية أو القنصلية – التي ينتمي إليها صاحب الجواز المعني – الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي ينتمي إليه.

٢- على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية آنفة الذكر إبلاغ الجهات المختصة لدى الطرف الأخر على الفور – عبر القنوات الدبلوماسية – عن مثل هذه الحوادث.

المادة (١٠)

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) عبر القنوات الدبلوماسية خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

٢- في حالة حدوث أي تغيير على الجوازات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة لأحد الطرفين، يتعين على الطرف الذي تم تغيير جوازاته توفير نماذج من الجوازات المعدلة إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل (٣٠) ثلاثين يوما من دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

المادة (١١)

يجوز للطرفين تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقتهما كتابة، ويجب تحديد تاريخ دخول التعديل حيز التنفيذ، ويصبح هذا التعديل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الالتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الطرفين.

المادة (١٣)

يعمل الطرفان بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة (١٤)

يسوي الطرفان الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١٥)

١- يجوز للطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية بصفة مؤقتة، بشكل جزئي أو كلي، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، أو إذا تبين سوء استخدام الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

٢- يجب على الطرف الذي يرغب في تعليق العمل بهذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر عن التعليق مع بيان أسبابه كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفيذ، كما أن عليه إخطار الطرف الآخر بانتهاء هذا التعليق كتابة – عبر القنوات الدبلوماسية – قبل (٧) سبعة أيام على الأقل من إنهاء هذا التعليق.

٣- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على الوضع القانوني لمواطني الطرفين حاملي أي من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الموجودين في إقليم الطرف الآخر.

المادة (١٦)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الطرفين، وتسري لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء الاتفاقية، وفقا للمادة (١٧).

المادة (١٧)

يجوز لأي من الطرفين، وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية عن قراره بإنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بالاتفاقية بعد مرور (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إبلاغ الإشعار إلى الطرف الآخر.

حررت هذه الاتفاقية في مسقط، يوم الأربعاء بتاريخ ١٤ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ١٤ من ديسمبر ٢٠١٦ م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، لكل منهما ذات الحجية القانونية.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي يوسف بن علوي بن عبدالله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن حكومة الجمهورية التونسية
معالي خميس الجهيناوي
وزير الشؤون الخارجية

2017/7 7/2017 ٢٠١٧/٧ ٧/٢٠١٧