التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٩ / ٢٠١٧ بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

2017/19 19/2017 ٢٠١٧/١٩ ١٩/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ١٨ من ربيع الأول ١٤٣٨هـ، الموافق ١٨ من ديسمبر ٢٠١٦ م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من رجب سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٩٠) الصادر في ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م.

اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص بشأن الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية قبرص، المشار إليهما فيما بعد بـ “الطرفين”،
إذ تحدوهما الرغبة لتعزيز علاقتهما الثنائية،
وإذ تضعان في الاعتبار أهمية تقوية علاقات الصداقة القائمة بينهما،
وإذ تهدفان إلى تسهيل سفر مواطني البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

تطبق أحكام هذه الاتفاقية على حاملي أي من جوازات السفر الآتية:

١- جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة سلطنة عمان.

٢- جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة سارية المفعول التابعة لحكومة جمهورية قبرص.

المادة (٢)

١- يجوز لمواطني الطرفين ممن يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون تأشيرة والإقامة فيه لمدة تصل إلى (٩٠) تسعين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.

٢- يجوز لمواطني الطرفين الذين تم تعيينهم للعمل في البعثات القنصلية والتجارية والدبلوماسية أو في المنظمات الدولية في إقليم الطرف الآخر والذين يحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، الدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه دون تأشيرة طوال فترة مهمتهم.

٣- يجوز لأفراد عائلات الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (٢) من هذه المادة والذين يقيمون معهم ويحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) الدخول إلى إقليم الطرف الآخر والإقامة فيه دون تأشيرة طوال مدة مهمة هؤلاء الأشخاص.

المادة (٣)

يحق لمواطني الطرفين ممن يحملون أيا من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) دخول إقليم الطرف الآخر أو مغادرته من جميع المنافذ الحدودية المصممة من قبل حكومتي الطرفين والمفتوحة لمرور المسافرين الدوليين.

المادة (٤)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزام مواطني أي من الطرفين والمشار إليهم في المادة (٢) بالقوانين والأنظمة المعمول بها في إقليم الطرف الآخر خلال فترة إقامتهم.

المادة (٥)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق الجهات المختصة لدى أي من الطرفين في رفض دخول أي من مواطني الطرف الآخر إلى إقليمها أو تقصير أو إنهاء إقامته.

المادة (٦)

١- يحق لأي من الطرفين تعليق العمل بهذه الاتفاقية جزئيا أو كليا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة، على أن يتم إخطار الطرف الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية خلال مدة لا تتجاوز (٧٢) اثنتين وسبعين ساعة قبل بدء التعليق. يقوم الطرفان فورا بإشعار كل منهما الآخر عبر القنوات الدبلوماسية حال انتهاء الأسباب التي أدت إلى هذا التعليق.

٢- لا يؤثر تعليق العمل بهذه الاتفاقية على حقوق المواطنين المقيمين سلفا في إقليم الدولة المستضيفة والمذكورين في المادة (٢) من هذه الاتفاقية.

المادة (٧)

في حال فقدان أو تلف أو انتهاء أحد جوازات السفر المشار إليها في المادة (١) من هذه الاتفاقية في إقليم الطرف الآخر، تقدم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لذلك الطرف الذي ينتمي إليه صاحب الجواز المفقود أو التالف أو المنتهي الوثائق التي تمكنه من العودة إلى إقليم الطرف الذي هو مواطن به، ويجب على البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إبلاغ الطرف الآخر فورا عن هذه الحادثة عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (٨)

١- يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها في المادة (١)، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

٢- في حال استحداث جواز سفر جديد أو إحداث تعديل على الجواز الحالي فعلى الطرفين إطلاع بعضهما على نماذج هذه الجوازات عبر القنوات الدبلوماسية في مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما قبل دخول الجواز الجديد أو المعدل حيز النفاذ.

المادة (٩)

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل بين الطرفين من خلال بروتوكولات إضافية أو بتبادل المذكرات الدبلوماسية والتي سوف يتم اعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بنفس الإجراءات الموضحة في الفقرة (١) من المادة (١١).

المادة (١٠)

تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وديا من خلال المفاوضات والمشاورات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة (١١)

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر إخطار كتابة عبر القنوات الدبلوماسية والذي يفيد بإكمال الطرفين إجراءاتهم المطلوبة.

٢- تسري هذه الاتفاقية لمدة (٥) خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها، وينتهي العمل بها بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.

المادة (١٢)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والالتزامات الأخرى لدى الطرفين والتي تنشأ بموجب الاتفاقيات الدولية، وخاصة الالتزامات التي قد تنشأ من معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمؤرخة في ١٨ أبريل ١٩٦١م، ومعاهدة فيينا للعلاقات القنصلية والمؤرخة في ٢٤ أبريل ١٩٦٣م، وفي حالة جمهورية قبرص، الالتزامات التي قد تنشأ من مقررات الاتحاد الأوروبي (Acquis Communautaire).

حررت هذه الاتفاقية في مدينة مسقط يوم الأحد ١٨ من ديسمبر ٢٠١٦م، من نسختين أصليتين باللغات: العربية واليونانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية القانونية، وفي حال الاختلاف في التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة سلطنة عمان
معالي يوسف بن علوي بن عبد الله
الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

عن حكومة جمهورية قبرص
معالي ايوانيس كاسوليدس
وزير الخارجية

Agreement between the Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic of Cyprus on the exemption of visa requirement for holders of diplomatic, special and service passports

The Government of the Sultanate of Oman and the Government of the Republic
of Cyprus, hereinafter referred to as “the Parties”,
Desirous of promoting their bilateral relations;
Considering the interest in strengthening the existing friendly relationship; and
Seeking to facilitate the travel of nationals of both countries;
Have agreed as follows:

Article (1)

The provisions of this Agreement apply to holders of any of the following passports:

1- Valid diplomatic, special and service passports of the Government of the Sultanate of Oman; and

2- Valid diplomatic and service passports of the Government of the Republic of Cyprus.

Article (2)

1- Nationals of the Parties holding any of the passports referred to in Article (1) may enter the territory of the other Party without a visa and stay for a period of up to ninety (90) days from the date of entry.

2- Nationals of the Parties assigned to work at the diplomatic, commercial and consular missions or international organizations in the territory of the other Party, holding any of the passports referred to in Article (1), may enter the territory of the other Party and stay without a visa for the duration of their mission.

3-The family members of the persons referred to in paragraph (2) of this Article residing with them and holding any of the passports referred to in Article (1) may enter the territory of the other Party and stay without a visa for the duration of the mission of these persons.

Article (3)

Nationals of the Parties holding any of the passports referred to in Article (1) may enter into, exit from, or transit through the territory of the other Party at all border crossing points designated by their governments open to international passenger traffic.

Article (4)

This Agreement shall not affect the nationals of either Party, referred to Article (2), from the obligation to comply with the laws and regulations in force in the territory of the state of the other Party during their period of stay.

Article (5)

This Agreement shall not affect the right of the competent authorities of either Party to refuse entry into, shorten or terminate the period of stay of any nationals of the other Party.

Article (6)

1- Each Party reserves the right to suspend the application of this Agreement, entirely or partially, on grounds of national security, public order, or public health, provided that the other Party be notified about the suspension through diplomatic channels no later than seventy two (72) hours before the beginning of the suspension. The Parties shall notify immediately each other, through diplomatic channels, as soon as the reasons that led to the suspension cease to exist.

2- The suspension of the application of this Agreement shall not affect the rights of nationals staying in the territory of the other Party referred to in Article (2).

Article (7)

In the case of loss, damage or expiry of any of the passports referred to in Article (1) in the territory of the other Party, the diplomatic or consular mission, to which the holder of the lost, damaged or expired passport belongs to, shall provide the documents that enable the holder to return to the territory of the Party to which is national. The diplomatic or consular mission shall notify the other Party of the incident without delay through diplomatic channels.

Article (8)

1- The Parties shall exchange samples of the passports referred to in Article (1) through diplomatic channels no later than thirty (30) days before the entry of this Agreement into force.

2- In the case of the introduction of a new passport or the modification of the existing one, the Parties shall convey to each other through diplomatic channels samples of these passports no later than thirty (30) days before the entry of the new passports or modifications into force.

Article (9)

This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by additional protocols or exchanges of diplomatic notes, which shall be considered as integral parts of this Agreement and shall enter into force following the same procedure specified in paragraph (1) of Article (11).

Article (10)

Any dispute arising from the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably by consultation or negotiation between the Parties through diplomatic channels.

Article (11)

1- This Agreement shall enter into force thirty (30) days from the date of the receipt of the last written notification, through diplomatic channels, which states that the Parties have completed their required procedures.

2- This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years, which is automatically renewed for similar periods unless either Party notifies the other in writing about its intention to terminate this Agreement. The Agreement shall cease to be effective after six (6) months from the date of the notification.

Article (12)

This Agreement shall not affect other obligations of the Parties arising under international agreements, in particular obligations arising from the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, and in the case of the Republic of Cyprus obligations arising under the Acquis Communautaire.

This Agreement was signed in the city of Muscat, on Sunday this eighteenth date of month of December of the year 2016, in two original copies in the Arabic, Greek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail

For the Government of
the Sultanate of Oman
H.E Yusuf bin Alawi bin Abdullah
Minister Responsible for Foreign Affairs

For the Government of
the Republic of Cyprus
H.E Ioannis Kasoulides
Minister of Foreign Affairs

2017/19 19/2017 ٢٠١٧/١٩ ١٩/٢٠١٧