التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٢٠١٧ بإصدار قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

2017/22 22/2017 ٢٠١٧/٢٢ ٢٢/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٦،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض خلال الفترة من ١٩ – ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م باعتماد قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بأحكام قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفق.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية

الفصل الأول
تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزير:
وزير الزراعة والثروة السمكية.

الجهة المختصة:
وزارة الزراعة والثروة السمكية.

مهنة الطب البيطري:
أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري.

الطبيب البيطري:
من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها.

الممارسات الطبية البيطرية:
تقديم المشورة الطبية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الإرشادية المتعلقة بهذه المجالات أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع المستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية.

المهن الطبية البيطرية المساعدة:
المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري، وتشمل الصيدلي أو المساعد أو الممرض أو الفني البيطري وأي مهن أخرى مرخص لها بمزاولة هذه المهن طبقا لأحكام هذا القانون.

المنشأة البيطرية:
المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية البيطرية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول المستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

المستشفى البيطري:
المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية.

العيادة البيطرية:
المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي سواء كان ثابتا أو متنقلا.

الأمراض ذات الإبلاغ الإجباري:
الأمراض الحيوانية الواجب إبلاغ الجهة المختصة عنها طبقا للتعريف الوارد في الدستور الدولي من المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

الحيوان:
جميع أنواع الحيوانات، وتشمل الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك.

الفصل الثاني
تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة (٢)

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (٣)

على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة، مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة.

المادة (٤)

تنشئ الجهة المختصة سجلات لقيد الأطباء البيطريين ومزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة والمهن المرخص لهم بمزاولتها، وتحدد اللائحة هذه السجلات.

المادة (٥)

تلتزم المنشأة البيطرية بإبلاغ الجهة المختصة عند إنهاء خدمات الطبيب البيطري ومزاولي المهن الطبية البيطرية المساعدة، وعند انتقالهم للعمل في منشأة بيطرية أخرى.

المادة (٦)

يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري في أكثر من منشأة بيطرية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.

المادة (٧)

يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة في أثناء ممارستهم مهنة الطب البيطري بمراعاة تقاليدها وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دوليا، وأن يمارسوها بكل دقة وأمانة.

المادة (٨)

يلتزم الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة ببذل قصارى جهدهم لعلاج الحيوانات المريضة، وأن يتعهدوها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.

المادة (٩)

على الجهة المختصة نشر المعلومات المتعلقة بالأمراض ذات الإبلاغ الإجباري، وعلى الطبيب البيطري إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فورا عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.

المادة (١٠)

لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (١١)

لا يجوز إرسال أي عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج السلطنة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (١٢)

تعد المنشأة البيطرية التي يتم معالجة أي حيوان فيها سجلا تقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي تعالجها، وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة.

المادة (١٣)

لا يكون الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة مسؤولين عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كانوا قد اتبعوا فيها الأصول العلمية والفنية، وبذلوا كل جهدهم، واستخدموا جميع الوسائل المتاحة لهم خلال عملهم.

المادة (١٤)

على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها، ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصابا بمرض معد أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابي بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

المادة (١٥)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تصنيف المهن الطبية البيطرية والمهن المساعدة.

الفصل الثالث
المنشآت البيطرية

المادة (١٦)

لا يجوز إقامة أي منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح الترخيص والمواصفات اللازم توافرها في المنشأة البيطرية، وحالات سحب الترخيص وإلغائه.

المادة (١٧)

لا يجوز تغيير موقع المنشأة البيطرية المرخص لها إلى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (١٨)

يحظر بيع المستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة.

المادة (١٩)

يلتزم صاحب أي منشأة بيطرية بإبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري لمدة تزيد على (٧) سبعة أيام، وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها، بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة في أثناء تلك المدة.

المادة (٢٠)

تتحمل المنشأة البيطرية المسؤولية إذا ارتكب الطبيب البيطري ومزاولو المهن الطبية البيطرية المساعدة خطأ بسبب جهلهم بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري ومزاولي المهن الطبية البيطرية الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائهم تجارب أو أبحاثا غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

المادة (٢١)

لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة، ومرخصا لها بذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الرابع
أحكام عامة

المادة (٢٢)

يشكل الوزير لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، والمهن الطبية البيطرية المساعدة وتجديدها، وفتح المنشآت البيطرية والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها، المرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة (٢٣)

يجوز للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامهما.

المادة (٢٤)

يصدر الوزير قرارا بالرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.

المادة (٢٥)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالسجن لمدة لا تتجاوز (١) سنة، وبغرامة لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وللوزير توقيع عقوبات إدارية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة (٢٦)

للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق اقتراح تعديل هذا القانون واعتماد لائحته التنفيذية.

المادة (٢٧)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون التظلم للجهة المختصة خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، أو علمه به علما يقينيا.

المادة (٢٨)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (٢٩)

يلغى نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٣ / ٩٦ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣٠)

يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2017/22 22/2017 ٢٠١٧/٢٢ ٢٢/٢٠١٧