التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٢٠١٧ بتعيين قضاة في المحكمة العليا

2017/27 27/2017 ٢٠١٧/٢٧ ٢٧/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

 

قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا

حاتم بن يوسف الدشراوي
كمال بن عزوزي غربي
عبدالمجيد بن محمد المانع

2017/27 27/2017 ٢٠١٧/٢٧ ٢٧/٢٠١٧