التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

2017/28 28/2017 ٢٠١٧/٢٨ ٢٨/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من رمضان سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢١ من يونيو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٠) الصادر في ٢ / ٧ / ٢٠١٧م.

 

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ أحلام زاهر سعيد عزان الرواحية
٢ أحمد محمد أحمد محمد
٣ أسماء غلام أحمد
٤ أسماء محمد اسلم
٥ آلاء محمد أحمد محمد
٦ بدرية زاهر سعيد عزان الرواحية
٧ تحسين محمد إسماعيل محمد عثمان
٨ جميله محمد إبراهيم
٩ جوس بي عبدالحميد بيتجاري
١٠ جويل جوزيف كوتينهو
١١ حسنه محمد سعيد بن عبده
١٢ حسين محمد أحمد محمد
١٣ حسينة لال محمد لال
١٤ حليمة علي زيد
١٥ خالد محمد أحمد محمد
١٦ رابية بيبي فقير محمد غلام محمد
١٧ رخصانة بيجم عبدالقيوم رحيم
١٨ رشا محمد سعيد جيداح

2017/28 28/2017 ٢٠١٧/٢٨ ٢٨/٢٠١٧