التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٧ بمنح الجنسية العمانية

2017/37 37/2017 ٢٠١٧/٣٧ ٣٧/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ من ذي القعدة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٤) الصادر في ٣٠ / ٧ / ٢٠١٧م.

 

قائمة بأسماء من منحوا الجنسية العمانية

م

الاسم

١ أحمد فادي حيدر العطاس
٢ أروى بنت عبدالله بن عيسى آل عفرار
٣ أسماء علي جمعه أبو بكر
٤ ألحان بنت سالم بن علي المهرية
٥ آمال معتز حيدر العطاس
٦ أميرة عمر إسماعيل الهمداني
٧ تالا جهاد مهيب نعماني
٨ جان بيبي عبدالرحمن محمد البلوشية
٩ حليمة يعقوب عرب البلوشية
١٠ حمد بن عبدالله بن عيسى آل عفرار
١١ حواء رضا محمد البلوشية
١٢ حيدر معتز حيدر العطاس
١٣ ربى وائل حيدر العطاس
١٤ رجاء نجيم احمد السالمية
١٥ رحيمة حسن أحمد بلوج لاشاري
١٦ رشيدة إبراهيم خميس
١٧ رقية حسن سالم المشيخية

2017/37 37/2017 ٢٠١٧/٣٧ ٣٧/٢٠١٧