التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٧ بتعيين سفيرين غير مقيمين

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تعين السفيرة حنينة بنت سلطان بن أحمد المغيرية، سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى جمهورية كوبا.

المادة الثانية

تعين السفيرة ليوثا بنت سلطان بن أحمد المغيرية، سفيرتنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، لتكون سفيرة لنا فوق العادة، ومفوضة غير مقيمة لدى كل من مملكة السويد، ومملكة النرويج، ومملكة الدنمارك، وجمهورية بولندا، وجمهورية فنلندا، وجمهورية آيسلندا، والكونفدرالية السويسرية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/40 40/2017 ٢٠١٧/٤٠ ٤٠/٢٠١٧