التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٢٠١٧ برد الجنسية العمانية

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:

١ – سهيل علي سعيد حبكوت العمري.

٢ – مياسة ناصر زاهر الكندية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٨) الصادر في ٣٠ / ٨ / ٢٠١٧م.

2017/41 41/2017 ٢٠١٧/٤١ ٤١/٢٠١٧