التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٢٠١٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

2017/42 42/2017 ٢٠١٧/٤٢ ٤٢/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٧ / ٢٠١٢ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من:

١ – نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

٢ – وكيل وزارة المالية.

٣ – الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني.

٤ – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

٥ – الشيخ محمد بن سعود بن سالم بهوان المخيني.

٦ – الدكتور سيف بن عبدالله بن سيف الشيدي.

وتكون العضوية لمدة (٥) سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ١١ يونيو ٢٠١٧م.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٩) الصادر في ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م.
2017/42 42/2017 ٢٠١٧/٤٢ ٤٢/٢٠١٧