التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٢٠١٧ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني

2017/43 43/2017 ٢٠١٧/٤٣ ٤٣/٢٠١٧

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني بذات مرتبته ومخصصاته المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ من ذي الحجة سنة ١٤٣٨هـ
الموافق: ٥ من سبتمبر سنة ٢٠١٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٠٩) الصادر في ١٠ / ٩ / ٢٠١٧م.
2017/43 43/2017 ٢٠١٧/٤٣ ٤٣/٢٠١٧